responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 21

صفات القضيّة و جهاتها، نظير الضرورة و الإمكان، كما أنّهما خارجان عن حقيقة طرفي القضيّة، و لا يتّصف أحدهما بهما، بل المتّصف إنّما هو نفس اتّصاف الموضوع بالمحمول المعبّر عنه بالنسبة، كذلك الموضوع و المحمول في ما نحن فيه لا يعقل أن يتّصف بالقطع أو الظنّ فلا يقال: هذا مقطوع الخمريّة أو الوجوب، إذا كان المراد إثبات الوصف و الحكم لمتعلّقهما، و إلّا يلزم الخلف.

و هذا ما يقال من أنّ القطع لا يقع وسطا لإثبات الحكم لمتعلّقه؛ لأنّ الوسط ما يوجب ثبوت الأكبر للأصغر؛ ضرورة أنّ القطع ليس هكذا، بل الموجب إنّما هو الأمر الّذي أوجب حصول القطع من الامور الخارجيّة أو الأدلّة الشرعيّة.

و من مطاوي ما ذكر عرفت أنّ درجات الإدراك من القطع و غيره من هذه الجهة حكم واحد، و ليس لهذه الصفات- الّتي هي من عوارض النسبة- ربط بثبوت المحمول للموضوع، و الأكبر للأصغر.

[القطع الطريقي و القطع الموضوعي‌]

و لكن يظهر من عبارة شيخنا (قدّس سرّه) في أوّل «الرسالة» وقوع الأمارات الظنيّة وسطا، و صحّة إطلاق الحجّة على الظنّ إذا استفيد من الأمارة، بخلاف القطع‌ [1].

و تحقيق ذلك يستدعي أوّلا بيان ما هو لسان الأدلّة الظنّيّة، ثمّ بيان ما هو الحقّ من الفرق و عدمه.

فنقول: قد يكون لسان الاعتبار هو تنزيل النسبة الظنّيّة منزلة القطعيّة، بمعنى أن لا يقع من الشارع تصرّف في غير مؤدّى الظنّ، و لا في الموضوع أو


[1] فرائد الاصول: 1/ 29 و 35.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست