responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 196

و لا يخفى أنّ شيخنا (قدّس سرّه) قد خلط في «الرسالة» بين التقريبين الأخيرين‌ [1]، مع أنّهما مختلفان و إن كانا قد يجتمعان، كما في مثل صفة الفسق، و لكن في مثل صفة الكتابة الّتي لو علّق قبول الخبريّة- مثلا- يصدق التقريب الأوّل دون الثاني.

ثمّ إنّه اعترض الشيخ (قدّس سرّه) على التقريب المذكور بأنّ المستدلّين لمّا توهّموا بأنّ وجوب التبيّن نفسيّ فضمّوا مقدّمة الأسوئيّة إلى مقدّمة المفهومين حتّى تستنتج حجيّة خبر العادل.

مع أنّ وجوب التبيّن شرطي، بمعنى أنّ شرط جواز العمل بخبر الفاسق و ترتيب الآثار عليه التفتيش عن خبره.

و على ذلك أخذ النتيجة و المفهوم لا يحتاج إلى مقدّمة الأسوئيّة، ضرورة أنّه يكون منطوق الآية أنّه لا يجب العمل بخبر الفاسق إلّا بالتبيّن، فمفهومها يصير أنّه يجب العمل بخبر العادل بلا شرط التبيّن، كما لا يخفى‌ [2].

أقول: في وجه وجوب التبيّن احتمالات ثلاثة:

الأوّل: هو الوجوب النفسي، بمعنى أنّه عند إخبار الفاسق يجب التفحّص عن خبره، إمّا لأن يظهر كذب الفاسق فيفتضح، أو غير ذلك.

الثاني: الوجوب الشرطي و هو ما عرفت.

الثالث: الوجوب الطريقي نظير وجوب الفحص و تحصيل العلم بالأحكام، فعند إخبار الفاسق أيضا يجب تحصيل الواقع المخبر به و استكشافه، لصيرورته منشأ للاحتمال، فصرف احتمال الواقع يكون منجّزا لتكليف واقعيّ يجب الفحص‌


[1] فرائد الاصول: 1/ 254.

[2] فرائد الاصول: 1/ 255.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست