responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 197

عنه بحيث لو كان ثابتا في الواقع فترك الفحص فلم يؤت بالتكليف الواقعي، لكان التارك معاقبا.

أمّا الاحتمال الأوّل؛ فهو بعيد و مناف للتعليل المذكور [1] في الآية- كما أفاد شيخنا (قدّس سرّه)[2]- فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني و الثالث.

و الظاهر أنّ احتمال أوّلهما أيضا بعيد، لأنّ لازمه أن يؤخذ الوجوب المستفاد من قوله تعالى: (فَتَبَيَّنُوا)* وجوبا إرشاديّا، فيكون إرشادا إلى الشرط، بحيث يكون المعلّق هو الشرطيّة الغير المذكورة في الكلام، بخلاف ثانيهما، فإنّ عليه الوجوب نفسيّ طريقي، و المعلّق هو نفس ما هو المذكور في القضيّة، و الاعتبار أيضا مساعد معه، لأنّه إذا أخبرنا بأمر ذي أهميّة، فالعقل يحكم بالتفحّص و التفتيش عن الواقعة بلا نظر إلى حال المخبر.

فإذا تقوّى هذا الاحتمال، بل صار أقوى من الآخرين، فلا ريب أنّ أخذ المفهوم من الآية بناء عليه يحتاج إلى ضمّ مقدّمة الأسوئيّة بالبيان الّذي أفاده الشيخ في الوجوب النفسي بالمعنى الأوّل، حتّى يستفاد المفهوم بتقريب أنّه إذا وجب التبيّن وجوبا نفسيّا عند إخبار الفاسق، فأمّا أن لا يجب في خبر العادل، و لا يجوز قبول خبره، فيلزم أسوئيّة حاله، لأنّ خبر الفاسق اعتني بشأنه فيتفحّص به عن الواقع، بخلاف خبر العادل، فما اعتني به أصلا.

و بعبارة اخرى: يلزم أن يكون الاحتمال الحاصل من خبر الفاسق منجّزا


[1] لأنّ المستفاد من التعليل هو أنّه تعالى أوجب التبيّن مخافة الوقوع في الندم بدونه، و لا ربط له أبدا بتفضيح الفاسق، «منه (رحمه اللّه)».

[2] فرائد الاصول: 1/ 260.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست