responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 195

بما إذا كان الجائي به الفاسق، فإذا كان الجائي به العادل، إمّا أن لا يجب التبيّن و لا يجوز قبول خبره، فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، و إمّا أن يجب قبول خبره بلا تبيّن، و هو المطلوب.

الثاني: بتقريب مفهوم الوصف، و هو أنّه قد علّق التبيّن عن الخبر بما إذا كان المخبر فاسقا، و لو لم يكن لوصف الفسق مدخليّة- بل كان عدم القبول لكونه خبرا واحدا- لما كان يصلح أن يعلّل عدم القبول بكون مخبره فاسقا، لأنّ التعليل بالذاتي مع كونه صالحا للعليّة أولى من التعليل بالعرضي، لتأخّر رتبته عنه، و تقدّم الذاتي عليه.

الثالث: بتقريب دلالة الإيماء، و من باب مناسبة الحكم و الموضوع، و هو أنّه لو كان ذات خبر الواحد تقتضي التبيّن، و كان الوصف المعبّر عنه الواقع في حيّز التعليق و الحكم عنوانا مشيرا للذات لما كانت خصوصيّة لأن يجعل الفسق عنوانا مشيرا.

مع أنّه يكون كمال المناسبة بين صفة الفسق إذا كان المخبر متّصفا به لأن يفتّش عن خبره، لكونه الّذي لا يعتمد على قوله، و لا اعتبار بخبره، لعدم احترازه عن تعمّد الكذب.

و بالجملة؛ فمن اقتران التعليل بهذه الصفة يستكشف أنّ خصوصيّة صفة الفسق صارت علّة لوجوب التبيّن.

ثمّ إذا وجب التبيّن عن خبر الفاسق إمّا أن يكون لا يجب في خبر العادل، و لا يجوز قبول خبره أو يجوز القبول بدون التبيّن، فالأوّل يوجب الأسوئيّة المذكورة، و الثاني يثبت المطلوب.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست