responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 192

الإجمالي فيه يكون بهذه الامور الثلاثة.

فنتيجة العلم الإجمالي في طرف عدم الحجيّة بعد الأخذ فيه بالقدر المتيقّن أيضا- و هو الأخبار المخالفة الأخصّ من الغير الموافق- تكون بدعوى العلم الإجمالي بعدم حجيّة إمّا الأخبار الّتي يكون تخالفها مع الكتاب و السنّة تخالف العموم و الخصوص، و إمّا الأخبار الّتي تخالفها تباينيّ، و إمّا عدم صدور الأخبار الّتي تخالفها تباينيّ رأسا.

و قاعدة العلم الإجمالي تقتضي رفع اليد عن جميع الأخبار الّتي تكون مصداقا لأحد هذه العناوين.

فهنا لانحلال هذا العلم قد يقال بانصراف لفظ «المخالفة» عن تخالف العموم و الخصوص.

ففيه؛ مع أنّ ذلك قول بلا دليل، أنّ الأصحاب فهموا خلافه، بمعنى أنّهم استفادوا من لفظ «المخالفة» الواقع في الأخبار الأعمّ من التباين و العامّ و الخاصّ، و لذلك تراهم أنّه لو كان خبر مخالفا لقول العامّة تخالف العموم و الخصوص، معارضا مع الرواية الّتي ليست كذلك، يأخذون الخبر الأوّل و يطرحون ما هو ليس هكذا- أي مخالفا- و لو بالعموم و الخصوص.

و كذلك بالنسبة إلى موافقة الكتاب و السنّة و مخالفته، كما استفادوا كذلك في أخبار العلاج حتّى لم يحتملوا فيها من المخالفة غير ذلك، بمعنى أنّ بناء العلماء في باب أخبار العلاج يكون على أنّ لفظ «المخالف» الواقع فيها ليس المراد منه إلّا ما كانت مخالفته مع الكتاب تخالف العموم و الخصوص، و كذلك مع العامّة، لا ما يكون أعمّ من المخالفة التباينيّة.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست