responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 191

على اشتراط عدم المخالفة، لكونها هو القدر المتيقّن.

و هذا القسم أمره دائر بين عدم صدور الخبر المخالف و عدم حجيّته، فيكون قوام العلم الإجمالي بهذين القسمين، أي ما يدلّ على عدم الصدور، و عدم حجيّة الخبر المخالف، أعمّ من أن يكون التخالف التخالف التبايني أو الأعمّ و الأخصّ.

ثمّ إنّه بعد العثور على الأخبار الكثيرة الصادرة عن الأئمّة (عليهم السّلام)، مع أنّ النسبة بينها و بين عمومات الكتاب نسبة العموم و الخصوص المطلق، أو الإطلاق و التقييد، فيخرج عن دائرة ما يدلّ على عدم صدور المخالف هذا القسم من المخالف.

و لمّا عرفت أنّ ذلك من الّذي يكون قوام العلم الإجمالي به، فإذا خرج عن تحت العلم فينحلّ العلم الإجمالي و تصير الشبهة بالنسبة إلى باقي الأطراف شبهة بدويّة.

و أمّا على الدعوى الثانية [1]؛ أمّا العلم الإجمالي في طرف الصدور، فينحلّ؛ لما عرفت من العلم بصدور الأخبار المخالفة الّتي تكون النسبة بينها و بين الكتاب و السنّة العموم و الخصوص، فيبقى التخالف التبايني، فيدخل تحت العلم الإجمالي الحاصل من الأخبار الدالّة على عدم حجيّة الأخبار المخالفة، فيكون أطراف العلم الإجمالي في الطرف الآخر ثلاثة.

فالعلم الإجمالي في طرف عدم الحجيّة أمره دائر بين عدم حجيّة الأخبار الّتي تكون النسبة بينها و بين الكتاب و السنّة التباين، أو الّتي تكون النسبة العموم و الخصوص مطلقا، أو عدم صدور ما تكون النسبة فيه تباينا، فقوام العلم‌


[1] و إن كان ذلك بعيدا غاية البعد؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست