responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 19

ترخيصان‌ [1].

فتبيّن أنّه إذا دار الأمر بين المحذورين، فلا محيص عن الالتزام بالتخيير، و لا مجرى للبراءة فيه أصلا.

ثمّ إنّه إن كان المراد بالاصول هي العقليّة، فالحكم المأخوذ في قوله (قدّس سرّه)[2] يصير أعمّ من الفعلي و الواقعي، و إن كان المراد [هي‌] الاصول الشرعيّة، فيكون المراد من الحكم هو الواقعي، لأنّ الحكم الفعلي الشرعيّ عند الشكّ و الظنّ لا يصير مشكوكا؛ لأنّه إمّا أن يكون مفاد الاصول، أو الأمارات، و هو مقطوع به عند الرجوع إليهما.

القطع‌

قوله (قدّس سرّه): لا إشكال في وجوب متابعة القطع‌ [3] .. إلى آخره، و ذلك لما عرفت من أنّه كاشف عن الواقع تمام الانكشاف.

ثمّ إنّه قد يتعلّق بما ليس له أثر، و قد يتعلّق بالامور التكوينيّة الخارجيّة، مثل أنّه يريد الشخص إذا قطع بكون مائع ماء فيشربه، فلا ريب أنّ القطع حينئذ يكون بمنزلة العلة للشرب، فيترتّب عليه بعد حصول القطع قهرا بلا انتظار، فيكون ترتّب ذلك عليه من الوجدانيّات، و لا ينتظر فيه شي‌ء آخر.

و قد يتعلّق بالأحكام الشرعيّة، فعند ذلك لا يكون الترتّب وجدانيّا و قهريّا،


[1] في مورد واحد؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] عند التقسيم، و هو قوله: إذا التفت إلى حكم شرعي، (فرائد الاصول: 1/ 25)؛ «منه (رحمه اللّه)».

[3] فرائد الاصول: 1/ 29.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست