responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 171

الامور [1] الّتي ترجع إلى ثبوت الأدلّة- أي ترتيب آثار الوجود عليها في المسائل- طرقا.

و الّذي يهمّنا أن نتعرّضه، هو ما أفاده شيخنا (قدّس سرّه)، و ما أفاده (قدّس سرّه) في «الفصول».

أمّا الشيخ (قدّس سرّه)؛ فقال: إنّ مرجع البحث عن الحجيّة إنّما هو إلى أنّ السنّة الواقعيّة الّتي هي موضوع الاصول هل تثبت بخبر الواحد أو القرآن الواقعي بهذه الظواهر الّتي تكون بين أيدينا، أم لا؟ فيصير البحث عن الحجيّة داخلا في المسائل، لكونها من العوارض اللاحقة للموضوع الّتي هي الأدلّة الأربعة [2].

و أمّا صاحب «الفصول» (قدّس سرّه)؛ فقال بأنّ البحث عن دليليّة الدليل يرجع في الحقيقة إلى البحث عن أحوال الدليل، فهكذا أدخلوا البحث عن حجيّة خبر الواحد و نظيره في مسائل علم الاصول بعد أن جعلوا موضوعه الأدلّة الأربعة [3].

نقول: إمّا أن يكون المراد من إثبات السنّة أو دليليّة الدليل إثبات السنّة في الخارج حقيقة بخبر الواحد، أو إثبات الدليليّة كذلك، فلا ريب أنّ ذلك يرجع إلى مبادئ العلم، و يصير ذلك مفاد «كان» التامّة، لأنّ الموضوع الّذي يبحث عن أحواله في العلوم لا بدّ و أن يكون وجوده مفروغا منه، و إلّا فيرجع البحث عن وجود الموضوع إلى البحث عن مبادئ العلم لو لم يكن ثابتا في علم آخر، حتّى يحتاج البحث عنه في نفس العلم.


[1] مثل: حجيّة الظواهر و خبر الواحد و نظائرها؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] فرائد الاصول: 1/ 238.

[3] الفصول الغرويّة: 280.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست