responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 170

غيرهما من التصوّر و التصديق الموضوعين للمنطق.

فعلى ذلك تكون جميع المسائلة من حجيّة ظواهر الألفاظ و حجيّة خبر الواحد، و كذلك باب التعادل و التراجيح، و جميع الاصول لفظيّة كانت أو عمليّة داخلة في علم الاصول.

بل ربّما تكون مسائله من قبيل الضدّين مثل الأصل و الأمارة، ضرورة أنّها جميعها و غيرها ممّا ذكر فيه، تكون دخيلا في المهمّ من الغرض الّذي لأجله دوّن علم الاصول، و هو البحث عن القواعد الّتي تستنبط منها الأحكام الشرعيّة الفرعيّة، و تثبت بها الوظيفة العمليّة.

و بالجملة؛ فمن التزم بهذا المسلك في تمايز العلوم يكون في مسرح عن جميع الإشكالات الآتية و غيرها ممّا ترد على من ميّزها بتمايز الموضوعات.

فعليه يشكل في جعل مثل البحث عن حجيّة خبر الواحد من المسائل، بل لا يخلو عن منع.

بيان ذلك؛ إنّ صاحب هذا المسلك يلزم عليه أن يجعل شيئا واحدا و ينزع من المسائل أمرا فاردا بحيث تكون المسائل للعلم من الأحوال العارضة لذلك الأمر المنتزع موضوعا للعلم، فلا بدّ أن يكون ذاك الأمر ثابتا، و وجوده بيّن الثبوت، أو يتعرّض لإثباته في علم آخر، بحيث يكون البحث في العلم راجعا إلى عوارض، و أنّه مفروغ من وجودها و ثبوتها، بمعنى أن يرجع البحث في مسائل العلم إلى مفاد «كان» الناقصة لا ل «كان» التامّة.

ثمّ لمّا جعلوا موضوع الاصول، الأدلّة الأربعة، فتجشّموا في إدخال بعض‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست