responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 169

و يفيده على نحو ما سبق من ضمّ محصّل الناقل إلى المحصّل عنده، أو الأمارات الأخر، و لعلّهما بمجموعهما تصير للمنقول إليه دليلا تامّا، كما أفاد في «الرسائل» (قدّس سرّه)[1].

حجيّة خبر الواحد

لا يخفى أنّ البحث عن حجيّة السنّة و إثباتها الّتي هي إحدى الأدلّة الأربعة يكون في جهات قد مضى بعضها، و هي حجيّة ظواهر الألفاظ الحاكية عنها، و عدم غفلة المتكلّم أو المخاطب عمّا هو دخيل في فهم الغرض و استفادة المعنى، و يأتي بعض منها- إن شاء اللّه- و هي البحث في الجهة و غيرها، و إن كان يمكن استفادة حكمها في الجملة ممّا سبق.

و أمّا الّتي تتعلّق بالمقام و انعقد هذا البحث لها، هي جهة الصدور، بمعنى أنّه يبحث في أنّه هل يمكن إثبات السنّة بخبر الواحد أم لا؟

ثمّ إنّه بناء على كون تمايز العلوم بتمايز الأغراض- كما هو التحقيق- لأنّه الّذي يكون علّة تامّة لتأسيس العلم و تدوين المسائل، فكلّ ما يكون دخيلا في ذاك الغرض يكون من مسائل ذاك العلم، و موضوعه موضوع للعلم بلا التزام بأن يكون له موضوع خاصّ واحد بسيط هو جامع لشتات العلم، و يرجع إليه جميع مسائل العلم.

فنفرض ذلك جامعا لموضوعات المسائل ذاتيّا أم عرضيّا، فلا يحتاج إرجاعها إلى أمر واحد، كما في الكلمة و الكلام الراجعتين إلى اللفظ، و كذلك‌


[1] فرائد الاصول: 1/ 125 و 217.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست