responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 17

الرجحان بالنسبة إلى أحد الطرفين.

و لا يخفى؛ أنّ مراتب الإراءة مختلفة، أعلاها القطع، و أدناها الوهم، و يمكن اعتبار الطريق في جميع مراتبه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الكلام في الأمارة إنّما هو من جهة تتميم الكشف‌ [1]، و أنّ ما يفيد الظنّ و يري الواقع بأيّ مرتبة من الإراءة، هل الشارع تمّم كشفه و جعله طريقا و أمضاه، أم لا؟

و بعبارة اخرى؛ الكلام فيه إنّما هو في الصغرى، بخلاف الكلام في القطع و الشكّ، فإنّ جهة البحث فيهما في الحكم الثابت لهما بالعقل و الشرع، و لذا قال شيخنا (قدّس سرّه): فإن حصل له الشكّ‌ [2] .. إلى آخره.

[الكلام في الشكّ‌]

أقول: لمّا كان الشكّ بالنسبة إلى الموارد مختلفا، فحكمه أيضا في الشرع- كما قال (قدّس سرّه)- [3]: إمّا أن تلاحظ الحالة السابقة في الشكّ أم لا، فإذا لم تلاحظ، إمّا أن يمكن الاحتياط في المشكوك فيه أم لا، و في الثاني، إمّا أنّ البيان قائم على التكليف أم لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى الاحتياط، و الثالث مجرى التخيير، و الرابع مجرى البراءة [4].


[1] لا أن يكون المراد من الأمارة ما يكون فيها، و في لسان اعتبارها نظرا إلى الواقع، و إلّا فالاستصحاب الّذي هو من الاصول يكون هكذا «منه (رحمه اللّه)».

[2] فرائد الاصول: 1/ 25.

[3] هكذا في بعض نسخ «الرسائل» على ما نقل (دام ظلّه)؛ «منه (رحمه اللّه)».

[4] فرائد الاصول: 1/ 25- 26.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست