responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 16

و أمّا الشكّ لمّا لم تتحقّق فيه جهة الإراءة بل ليس إلّا الترديد المحض و التحيّر الصرف، بحيث يكون ثبوت الواقع و عدمه عند الشاكّ سيّان، فيستحيل جعله طريقا، فلا بدّ في مورده من بيان وظيفة لترتفع الحيرة، و يتمكّن من العمل و امتثال التكليف.

فمن ذلك ظهر عدم تداخل أحد قسمي الظنّ و الشكّ في الآخر؛ لأنّ مثل القياس، أي الظن الحاصل منه الذي يكون حكمه حكم الشكّ، فباقتضاء ذاته لا يمتنع من أن يجعله الشارع حجّة و طريقا، فإمكانه الأوّلي على ما هو عليه باق.

و كذا الحكم بالرجوع إلى الاصول إذا لم يحصل الظنّ و الوثوق من الأمارة الشخصيّة.

و كذلك إذا قامت الأمارة على شي‌ء و لم تفد الظنّ، بل حصل منها الشكّ، كما في خبر الفاسق الغير المتحرّز عن الكذب المفيد للظنّ نوعا، فيمكن أن يجعل في مورده من الاصول المعتبرة في غير مورده من الّذي لم تقم الأمارة فيه، و لكنّ المصلحة اقتضت في الأوّل و الثاني الخروج عمّا يقتضيان في ذاتهما.

هذا؛ و إن كنت و لا بدّ من فرض التقسيم في حال الوقوع الخارجي فنقول:

لمّا عرفت أنّ ما يجعل طريقا لا بدّ و أن تكون فيه جهة الإراءة و الكشف، و الاصول إنّما تعتبر في ما لم يلحظ فيه حيثيّة الإراءة، ففي ما تعتبر الأمارة مع أنّها لم تفد الظنّ‌ [1] إنما اعتبرت من جهة كونها كاشفة و لو نوعا، و في ما اعتبرت الاصول مع وجود الظنّ بالواقع إنّما اعتبرت من حيثيّة الترديد الواقع فيه، مع قطع النظر عن‌


[1] أي يقدّم فيه أحد طرفي الترديد الّذي يوافق مفاد الأمارة للمصلحة الّتي اقتضت ذلك؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست