responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 168

ثبتت الملازمة بنظر المنقول إليه، و لكن تشمله باعتبار نقل الكاشف، و هو كون جماعة مخصوصة من العلماء متّفقين على ما ينقله من الفتوى، فيكون هذا اتّفاقهم لدى المنقول إليه بمنزلة تحصيل نفسه بحكم الشارع و تنزيله.

و إذا ضمّ ذلك إلى ما حصّله بنفسه حقيقة فيصير المجموع إجماعا، فيثبت عنده ما هو الملاك للملازمة.

و أمّا حكم الإجماعات المتعارضة؛ فنقول: إن كانت الإجماعات من قبيل الأوّل- أي ممّا يكون قول الإمام (عليه السّلام) داخلا في قول المجمعين، أو يكون قولهم و اتّفاقهم ملازما عاديّا مع قوله (عليه السّلام) و ذلك‌ [1] بالنسبة إلى كلّ واحد من القولين و إن أمكن، إلّا أنّه لمّا لم يمكن بالنسبة إلى كليهما- فلا بدّ أن يحكم بعدم كون أحدهما موافقا للواقع، فيصيران بمنزلة خبرين علم إجمالا بكذب أحدهما، فيكونان من تعارض الحجّة مع لا حجّة.

و لا ريب أنّه إذا لم يكن طريق لاستكشاف ما هو الحجّة منهما و لا للحكم بالتزام بأحدهما للزوم الترجيح بلا مرجّح، فلا تشملهما أخبار العلاج، لأنّ العلاج إنّما يعمل بالنسبة إلى الحجّتين- أي الخبر الّذي يكون اختلالا في دلالتهما- لا ما يكون سندهما مختلّا.

و لا ريب أنّ الإجماعين يكونان من قبيل الأخير، و أمّا لو كان الإجماع من قبيل الآخر، أي ما يكون منشؤه حدسا محضا بلا انتهاء إلى الملازمة، فمثل هذه الإجماعات قد عرفت أنّها خارجة عن دليل حجيّة الأخبار من أوّل الأمر.

نعم؛ لو ترجّح أحد طرفي المتعارضين عند المنقول إليه، فيصير عنده حجّة


[1] أي الأوّل و الثاني؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست