responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 161

كلامه‌ [1].

و الالتزام بالموضوعيّة في العدالة، مع قطع النظر عن الطريقيّة بعيد جدّا، نظرا إلى العلّة المذكورة في الآية.

مضافا إلى ما ذكرنا من المناسبة بين الحكم و الموضوع، و إن أمكن دفع ذلك بأنّ قبول خبر الفاسق- و لو ارتفع المحذور السابق- يوجب محذورا آخر، و هو مسألة الركون إليه، و قد نهي عنه في الآية الشريفة بقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [2] الآية.

مع أنّ الفاسق أظهر مصاديق الظالم، لكونه ظالما لنفسه، بل على مولاه، بل اطلق لفظه عليه في الآيات‌ [3] و الأخبار [4].

و بالجملة؛ لو اطمئنّ بخبر الفاسق و امن من كذبه لا يجوز قبول خبره، لكونه مخالفا لما دلّ على عدم الاعتبار بالفاسق قولا و عملا، و عدم الميل إليه من الآيات و الأخبار، فهذا الارتكاز الحاصل من هذه الأدلّة يمنع عن تأثير الارتكاز الحاصل من التعليل المذكور في آية النبأ [5]، و لا أقلّ من التعارض، فالمرجع هو الأصل في خبر الفاسق.

فتأمّل في ذلك، فإنّ هذا الكلام مخالف لمسلك الشيخ (قدّس سرّه) لما يرى من حجيّة


[1] فرائد الاصول: 1/ 184.

[2] هود (11): 113.

[3] البقرة (2): 59 و 61، الأعراف (7): 165.

[4] بحار الأنوار: 69/ 150 الباب 31، و 75/ 320 الحديث 45 و 322 الحديث 53.

[5] الحجرات (49): 6.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست