responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 160

أ لا ترى أنّ الراوي عند السؤال يقول: فلان ثقة أعمل بخبره- مثلا-؟ أو آخذ معالم ديني عن فلان؟ فكأنّ الأمر- و هو الرجوع إلى الثقة و العادل الّذي يكون خبرهما بمنزلة العلم- كان مسلّما عندهم، و مرتكزا في أذهانهم في غير الشرعيّات، فالإمام (عليه السّلام) لا يردعهم عمّا ارتكز [في‌] أذهانهم و يرجعهم إليه.

و بالأخرة يرجع إرجاعهم إلى إمضاء بنائهم، فإذا صار الأمر كذلك، و قد عرفت القدر المتيقّن من بناء العقلاء فيكون حال الأخبار أيضا حال الأدلّة اللبيّة.

و أمّا الآيات؛ فالعمدة منها آية النبأ [1]، فالّذي يستفاد منها بمناسبة الحكم و الموضوع و التعليل الوارد فيه ليس إلّا عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذب العادل، لأنّ ملكته تمنعه عن الاقتحام في الكذب، و إلّا فسائر الجهات مشتركة بينه و بين الفاسق.

فمن هذه الجهات قد أرجع الشارع المكلّفين إلى طريقة العقلاء، و الّذي استقرّ من بنائهم إنّما هو عدم الاعتناء بخطإ العدول و احتماله في الحسّ.

و أمّا في الحدس فلم يتحقّق بناؤهم أيضا على عدم الاعتناء به، و الآية أيضا ما كانت متكفّلة لهذه الجهة، فمن أيّ وجه يستفاد منها حجيّة إخبار العدل عن حدس؟

نعم؛ يرد على الشيخ (قدّس سرّه) على هذا التقرير لزوم حجيّة خبر الفاسق عن الحسّ أيضا إذا علم عدم كذبه، لأنّه ظهر أنّ المانع عن قبول خبره ما كان إلّا هذه الجهة، و سائر الجهات مشتركة بينه و بين العادل، كما أمر (قدّس سرّه) نفسه بالتأمّل أيضا في آخر


[1] الحجرات (49): 6.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست