فالحاصل؛ أنّه لو استفيد عموم من المعلّق في منطوق الآية و هو وجوب التبيّن و عدم قبول خبر الفاسق حتّى يفتّش عن المخبر به و جميع الموانع المحتملة عن تطابق الخبر للواقع من أحوال المخبر، أي من تعمّده و خطئه في حدسه أو في حسّه و غير ذلك، كما زعموا مثله في عموم «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [2] بأنّ مفهوم السالبة الكليّة هو الموجبة الكليّة للالتزام، بأنّ عموم لفظ «شيء» الّذي هو جزء للمعلّق يوجب العموم في المعلّق الّذي هو «لم ينجّسه شيء» فيتعدّد المعلّق بتعدّد مصاديق «شيء»، فالنسبة الواحدة تنحلّ إلى النسب المتعدّدة، فلمّا تنحلّ إلى نسب متعدّدة فتصير القضيّة الواحدة بمنزلة قضايا متعدّدة، لكون تعدّدها تابعا لتعدّد النسبة، فمفهوم القضيّة أيضا يصير أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ فينجّسه كلّ شيء من البول و الدم و العذرة و غيرها.
فكذلك يصير مفهوم الآية هو أنّ خبر العادل لا يجب تبيّنه من جهة من الجهات أيضا تعمّدا، خطأ في الحسّ أو الحدس أو غير ذلك.
و أمّا لو قلنا بأنّ مفهوم السالبة الكليّة ليس إلّا موجبة جزئيّة [3]، كما هو التحقيق، ضرورة أنّه لا عموم في المعلّق، بل العموم إنّما هو في أصل القضيّة و نفس التعليق، و أمّا أجزاؤها؛ فمهملة، و لا توجّه إليها عموما أو خصوصا، فتصير نتيجة المنطوقين: أنّ الماء بجميع أفراده و خبر الفاسق بكلّ مصاديقه يكون كذا،