و لكنّه على فرض التسليم يتمّ بالنسبة إلى اشتراط التعدّد في اللغوي و مثله، و أمّا بالنسبة إلى اشتراط العدالة؛ فلا يثمر شيئا، كما لا يخفى.
الكلام في الإجماع المنقول
الّذي اهتمّ [به] شيخنا (قدّس سرّه) [1] في بيان حجّيته و عدمها، قد أفاد فيه أمرين:
فالأوّل: في بيان أدلّة حجيّة خبر الواحد، و كونها شاملة له و عدمه.
و الثاني: في توضيح معنى الإجماع، و كونه ممّا تشمله أدلّة حجيّة الخبر و عدمه.
فالأمر الأوّل في الحقيقة راجع إلى بيان الكبرى- و هو أنّ أدلّة حجيّة الخبر لا تدلّ إلّا على الإخبار عن حسّ، لا عن الحدس- و الثاني إلى بيان الصغرى، و هو أنّ الإجماع المنقول هل هو ممّا تشمله أدلّة حجيّة الخبر و عدمه؟
و محصّل ما أفاده (قدّس سرّه) في الأمر الأوّل هو أنّ أدلّة حجيّة الخبر منها لفظيّ و منها لبّي، أمّا الثاني- و هو استقرار بناء العقلاء على الاعتماد بأخبار الآحاد، و كذلك إجماع العلماء على حجيّتها في خصوص الشرعيّات- لمّا لم يكن لهما عموم أو إطلاق يشمل المتنازع فيه، فلا بدّ أن يؤخذ بالقدر المتيقّن منهما، كما في كلّ دليل لبّي، و القدر المتيقّن في المقام ليس إلّا الإخبار عن حسّ.
و الأدلّة اللفظيّة، أمّا الآيات منها فتأتي.
و أمّا الأخبار منها؛ فالظاهر أنّها مسوقة أيضا إلى ما هو مرتكز للعقلاء، و ليست تأسيسا في قبالهم.