responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 15

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.

[الكلام في القطع‌]

و بعد؛ قال شيخنا (قدّس سرّه): اعلم! أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ إمّا أن يحصل له القطع، أو الظنّ، أو الشكّ‌ [1].

قال (دام ظلّه) العالي: الأحسن أن يقال: إنّ هذا التصوير و التقسيم إنّما هو يكون في مرحلة الإمكان و الثبوت الواقعي، لا في مقام الوقوع و التحقّق الخارجي، حتّى لا يرد عليه (قدّس سرّه) إيراد التداخل.

بيان ذلك: أنّه لا بدّ أن يكون في ما هو طريق جهة كشف و إراءة عمّا هو واقع مرئيّ، و هذا طريق إليه، و ما لم تتحقّق الإراءة و الكاشفيّة يستحيل أن يجعل شي‌ء طريقا [إلى الواقع‌].

فالقطع لمّا كان الكشف فيه تامّا و إراءته للواقع كاملا، فيجب أن يجعل طريقا بحكم العقل، و يستحيل أن يردع الشارع عمّا أدّى إليه القطع؛ للزوم التناقض، كما نشير إليه.

و الظنّ لمّا لم تكن جهة الكاشفيّة فيه تامّة، و لكن له جهة إراءة و كشف فيمكن أن يجعل طريقا.


[1] فرائد الاصول: 1/ 25.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست