الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.
[الكلام في القطع]
و بعد؛ قال شيخنا (قدّس سرّه): اعلم! أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ إمّا أن يحصل له القطع، أو الظنّ، أو الشكّ [1].
قال (دام ظلّه) العالي: الأحسن أن يقال: إنّ هذا التصوير و التقسيم إنّما هو يكون في مرحلة الإمكان و الثبوت الواقعي، لا في مقام الوقوع و التحقّق الخارجي، حتّى لا يرد عليه (قدّس سرّه) إيراد التداخل.
بيان ذلك: أنّه لا بدّ أن يكون في ما هو طريق جهة كشف و إراءة عمّا هو واقع مرئيّ، و هذا طريق إليه، و ما لم تتحقّق الإراءة و الكاشفيّة يستحيل أن يجعل شيء طريقا [إلى الواقع].
فالقطع لمّا كان الكشف فيه تامّا و إراءته للواقع كاملا، فيجب أن يجعل طريقا بحكم العقل، و يستحيل أن يردع الشارع عمّا أدّى إليه القطع؛ للزوم التناقض، كما نشير إليه.
و الظنّ لمّا لم تكن جهة الكاشفيّة فيه تامّة، و لكن له جهة إراءة و كشف فيمكن أن يجعل طريقا.