responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 156

المتيقّن منه، و بالنسبة إلى الزائد لمّا كانت مقدّمات الحكمة تامّة يرجع إلى العموم المستفاد من إطلاق زمان حليّة التمتّع و الوقاع، فلا تغفل!

[في حجيّة الظنون الحاصلة من الظهورات‌]

المقام الثاني: في حجيّة الظنون الحاصلة من الظهورات الراجعة إلى الأوضاع، لغويّة كانت أم عرفيّة، و قد ادّعى حجيّته بعض نظرا إلى إجماع العقلاء على رجوع كلّ أحد في مسائل كلّ صنعة أو حرفة إلى أهلها، و السؤال في رفع الشبهة الراجعة إليهما عن أهل الخبرة فيهما [1].

و لا ريب أنّ أهل اللغة في المعاني اللغويّة، و كذلك العرف في استظهاراتهم يكونان من أهل الخبرة في ذلك، فلا محيص عن الرجوع إليهما لانسداد باب الاستفادة و الاستظهار عن غيرهما.

ثمّ استشكل شيخنا (قدّس سرّه) في نفس المدّعى و هو قيام الانسداد الخاصّ في الأحكام من غير طريق الأخذ بأقوال اللغويّين، و كذلك الدليل و هو لزوم الرجوع و استقرار بناء العقلاء على الرجوع إلى نقلهم بلا أن يكون الناقلون جامعين لشرائط الشهادة أوّلا، و إن مال (قدّس سرّه) أخيرا إلى تسليم كليهما، و أمر بالتأمّل‌ [2].

هذا؛ و علينا التنبيه إلى أمرين:

الأوّل: أنّه قد بيّنا في الفقه في باب التقويم أنّ مناط حجيّة قول أهل الخبرة إنّما هو إذا كان في أيّ أمر يكون اطّلاعه ناشئا عن امور خفيّة الّتي قد حصّلها عن‌


[1] فرائد الاصول: 1/ 164 و 169 و 173.

[2] فرائد الاصول: 1/ 174 و 177.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست