responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 155

شيخنا (قدّس سرّه)[1].

و لكن يمكن أن يقال: بناء على ذلك أيضا لا تنقطع اليد بعد عن الدليل اللفظي، لأنّه و إن لم يكن في الكلام عموم إلّا أنّ الإطلاق المستفاد من القضيّة بالنسبة إلى الزمان ثابت، بحيث لو ورد حكم مفاده تحريم الوقاع في الزمان يكون تقييدا للإطلاق.

كما أوضحنا ذلك في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] من أنّ استفادة العموم الأفرادي منه لا ينافي الزماني، ضرورة أنّ الحكم لمّا ثبت للطبيعة، فما دامت الطبيعة باقية من حيث الزمان فالحكم أيضا باق، فلو ارتفع اللزوم من اليوم الأوّل إلى الثاني و الثالث يكون تقييدا له، و بعد انقضائه، فإطلاق اللزوم بالنسبة إلى ما بعد الزمان باق، و لا تصل النوبة إلى استصحاب حكم المخصّص، أي الجواز المتّصل بالعقد.

نعم؛ لو لم يكن الحكم للطبيعة، بل كان حكما شخصيّا؛ فلا يستفاد العموم الزماني، كما إذا ثبتت الحرمة للخمر الكائن في كأس خاصّ بخلاف ما لو ثبتت لطبيعة الخمر، ففي مثله لو ارتفع الحكم في زمان خاصّ يكون تقييدا للإطلاق لا مبنيّا على الإهمال.

فكذلك في ما نحن فيه، لمّا ثبت جواز الوقاع و التمتّع من طبيعة الزوجات على نحو الإطلاق في أيّ مكان منها كان بنحو العموم لا أن يكون الحكم بالنسبة إلى حيث غير المكان شخصيّا، فكلّما قيّد الحكم من حيث الزمان فيؤخذ بالمقدار


[1] فوائد الاصول: 1/ 158.

[2] المائدة (5): 1.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست