responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 153

و من ذلك يعلم أنّ جواز القراءة بالوجوه المختلفة السبعة ليس مبنيّا على تواتر القراءات، كما أنّه لم يستشهد أحد من القائلين بالتواتر بهذه الروايات الدالّة على جواز القراءة بالسبعة، و إن ظنّه الشهيد الثاني (قدّس سرّه)[1].

فكيف كان؛ ففي هذه الصورة إمّا أن يعلم إجمالا بكذب أحدهما أم لا، فعلى حكمها حكم الاختلال في السند.

و على الثاني أيضا إمّا أن يمكن الجمع الدلالي بين المتعارضين أم لا؛ فإن أمكن فهو، و إلّا فيشكل الأمر، ضرورة أنّه لم يثبت تواترها.

و أيضا لا يعقل أن يشملها جميعها دليل التعبّد، لتباين مضمونها، بل لا تكون الحجّة إلّا أحد المتعارضين، فيصير كلاهما مجملا [2]، للعلم الإجمالي بعدم صدور مضمون أحدهما و إن لم نقل بكون القراءات في حكم التواتر أيضا، بل هي ليست إلّا كأخبار الآحاد، لأمر الشارع باعتبارها.

فإن بنينا على شمول أخبار العلاج لمطلق النقل، فالقارئ و إن لم ينقل قول الإمام (عليه السّلام) نفسه، و لكن لمّا ينقل لازمه، نظرا إلى قولهم (عليهم السّلام) باعتبار نقلهم، فعند تعارض القراءتين لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات، ثمّ البناء على التخيير إن [لم‌] يتحقّق المرجّح.

و إن بنينا على ما هو التحقيق- و عليه المعظم- من عدم شمولها إلّا على نقل الأحكام عن الإمام (عليه السّلام) نفسه نظرا إلى شمول جملة أخبار العلاج على جملة:


[1] روض الجنان: 264.

[2] و يكون حكمهما حكم الروايتين المختلفتين بينهما بحيث لا يمكن الجمع الدلالي، لعدم وجود النصّ أو الظاهر و الأظهر فيها؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست