responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 152

[تنبيه في اختلاف القراءات‌]

تنبيه: إذا اختلفت القراءات فكيف يعمل؟ و بمفاد أيّها يؤخذ؟ و تنقيح البحث في ذلك مجملا هو أنّه:

إمّا أن يبنى على تواتر القراءات أم لا، كما هو التحقيق.

أمّا على الأوّل؛ فإمّا أن لا يكون لازم كلّ قراءة نفي الآخر، بل يثبت الترخيص بجوازها بالوجوه المختلفة- كما زعمه بعض- تسهيلا للعباد في القراءة، فلازم ذلك الحكم بالتخيير و جواز الأخذ بكلّ واحد من القراءات، بناء على التلازم بين جواز القراءة و العمل بالمضمون.

و إمّا أن يكون لازمه نفي الآخر، و الظاهر أنّ ذلك مبنيّ على أن يكون التواتر من القرّاء، فعلى ذلك إن أمكن الجمع بينها بحمل حصول «الطهر»- مثلا- بناء على قراءة التخفيف على رفع الحرمة عنده، و تحصيله بناء على التشديد على رفع الكراهة، فلا بدّ من جمعهما بمثل ذلك إن ساعد العرف.

و إن لم يكن الجمع الدلالي، فيصير حالها حال الروايتين المتعارضتين، و تكون النسبة بين مفادهما التباين، إلّا أنّ فيهما لمّا قام الدليل على التخيير بعد اليأس عن الترجيح فيحكم فيهما به، بخلاف ما نحن فيه، فحكمه حكم مطلق المتعارضات من التوقّف أو التساقط.

و أمّا على عدم البناء على التواتر، فإمّا أن نقول بأنّ حكم القراءات كلّها حكم التواتر، لأمرهم (عليهم السّلام) بالقراءة كما يقرأ الناس‌ [1].


[1] وسائل الشيعة: 6/ 162، الحديث 6730.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست