responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 142

و أمّا التصديق؛ فنقول: لمّا بنينا [1] في باب العامّ و الخاصّ على عدم قبح تأخير البيان عن وقت العمل، و إنّما المحال تأخيره عن وقت البيان، و فيما إذا كان بصدده حتّى على مذهب الأشعري‌ [2].

و أيضا لمّا كان القدر المتيقّن من بناء العقلاء- الّذي هو الدليل في باب الظواهر- كون هذه الاصول إنّما هي من باب ظهور الألفاظ، بحيث إنّ المسلّم من دأبهم أنّه لو كان في اللفظ شي‌ء يحتمل كونه مكسّرا للظهور لا يعتنون بالاصول المذكورة.

و كذلك المتيقّن من ديدنهم إنّما هو الأخذ بظهور الألفاظ الثابت لها حين وصولها إليهم، و لو كان بناؤهم على الأخذ بالظهور الثابت لها عند الصدور، فاللازم عليهم أنّه إذا كانت الكلمة متّصلة بقرينة و احتمل أن تكون مجعولة و ملحقة بها، و لم تكن حين الصدور أن يبنوا على الأخذ بأصالة عدم القرينة، و من البديهة أنّ الأمر خلاف ذلك. فالتحقيق أنّ هذه الاصول الاجتهاديّة اصول وجوديّة لا ربط لها بأصالة عدم القرينة، و أنّ حجيّتها ليست إلّا من باب الظهور، و المناط فيه إنّما هو ظهور الواصل، ضرورة أنّه إنّما يكون محلّا للابتلاء.

مضافا إلى ما عرفت من همّ العقلاء في باب القرينة إنّما هو ملاحظة حال اللفظ حين الوصول إليهم، فلا يحتاج في الأخذ بالظهور و العمل به، إلّا إلى إجراء أصل واحد من الاصول الوجوديّة.


[1] و فككنا بين الإرادة الاستعماليّة و الإرادة الحقيقيّة، و إلقاء الظهور و الاستعمال؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] المستصفى (فواتح الرحموت): 2/ 49 مسألة لا يجوز تأخير البيان.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست