responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 141

و إن قلنا بأنّه لا يجوز إلّا عن وقت البيان و إلّا ربّما يلقى اللفظ الظاهر في معنى مع إرادته خلاف ظاهره مع ذلك لم ينصب القرينة، لكون المصلحة في إلقاء المخاطب في خلاف الواقع، فلا يكون عدم نصب القرينة كاشفا عن كون المعنى الظاهر مرادا جدّا، فيحتاج ذلك إلى الاصول الوجوديّة حتّى يحكم بكون ظاهر اللفظ مرادا و لا يكتفى في ذلك بعدم نصب القرينة.

ثمّ إنّه حجيّة هذه الاصول العقلائيّة اللفظيّة هل هي من باب أصالة الظهور أم هي اصول تعبّديّة؟ و تظهر الثمرة فيما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معناه، لكون الكلام مشتملا على ما يحتمل القرينيّة- مثلا- فعلى الأوّل لا تجري الاصول، بخلاف الثاني، لأنّ المفروض أنّها لا تكون تبعا للظهور.

ثمّ إنّ المناط في الظهور هل هو الظهور الصادر- أي يكون اللفظ حين تلفّظ المتكلّم به ظاهرا في معنى و عدم كونه محفوفا بالقرينة- أم لا بل المناط الظهور الواصل إلى المخاطب و إلى من يتلقّى اللفظ؟

فإن بنينا على الأوّل فالأخذ بظاهر اللفظ لغير المخاطبين يحتاج إلى إجراء أصلين:

أحدهما: أصالة عدم القرينة.

و الآخر: أصالة الحقيقة و غيرها، بناء على كونها وجوديّة بخلاف الثاني، فيكفي فيه إجراء أصل واحد و هو أحد الاصول الوجوديّة، لأنّ عدم القرينة الآن مقطوع به، و لا اعتناء بكونها موجودة حين الصدور و عدمه، لعدم كونه محلّا للحاجة على الفرض، هذا كلّه في عالم التصوّر.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست