responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 143

بقي الكلام في بيان مراتب الظهور، و أنّ الاعتناء بأيّها يكون؟

أحدها: الظهور التصوّري، و هو ما يستند إلى وضع اللفظ و يتبادر المعنى منه بسماعه، و لو صدر عن المتكلّم غفلة أو سهوا، و غير ذلك.

و محصّله: أنّه لا مدخليّة في ظهوره في معناه في هذه الرتبة إلّا العلم بوضع اللفظ.

ثانيها: ما يستفاد من اللفظ عند التكلّم به عن شعور و عن قصد، و هذا و إن كان أيضا ظهورا تصوّريا إلّا أنّ دائرته أضيق من الأوّل، لما عرفت.

و هذا الظهور هو الكاشف عن إرادة المتكلّم معناه، و كونه في مقام إبراز مراده و إعطاء الحجّة.

و لا خفاء أنّ مثل ذلك يناسب ما إذا كان المتكلّم جاهلا بحال متعلّق مراده، بمعنى أنّه إذا قال: أكرم العلماء، و كان شاكّا في حال زيد- مثلا- بكونه من مصاديق عامّة أو من مصاديق خاصّة الّذي قد خصّص العامّ، بكونهم عادلين، لا ينافي جهله به ظهور العامّ في معناه، و شموله للمشكوك فيه.

فمحصّل هذا الظهور ليس إلّا كون المتكلّم في مقام إلقاء الحجّة و إن لم يكن المتعلّق مرادا.

ثالثها: ما يكون كذلك؛ بمعنى أن يكون المتكلّم في مقام الإفادة و الاستفادة و كان متعلّق اللفظ مرادا أيضا جدّا.

و هذا أضيق دائرة من سابقه، لأنّ في الأوّل الظهور إنّما استفيد من كون المتكلّم إنّما هو في مقام إعطاء الحجّة، و وضع القانون بحيث يكون مرجعا للمكلّف و المأمور به عند الشكّ في حال المتعلّق و إن كان ربّما لا يكون الفرد

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست