responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 139

الدوران بين التخيير و التعيين، فيتعيّن الأخير [1].

و قد اعترض شيخنا (قدّس سرّه) على ذلك بأنّه بعد ما عرفت أنّ نفس الشكّ في جواز العمل بالظنّ و عدمه يكفي في حكم العقل بالحرمة، لأنّه ليس الحكم للواقع، بل أعمّ منه و من الشكّ فيه‌ [2].

و لكن و لو فرض أن يكون الحكم للواقع، يمكن أن يستشكل في التقريب المذكور بأنّه يلزم على ذلك أن يكون الأمر دائرا بين الوجوب و الحرمة فيما إذا كان أصل مخالفا لما يقتضيه الظنّ، ضرورة أنّه لو كان العمل بهذا الظنّ في الواقع حراما يجب العمل بالاصول، و لو لم يكن حراما فلا يبقى بعد مجال للأصل، بل يحرم.

فإذا صار من باب الدوران بين المحذورين فليس الحكم إلّا التخيير، إلّا أن يقال بأنّه لمّا كان لدليل الأصل إطلاق يشمل المورد، مثل الاستصحاب. فالظاهر أنّ إطلاق دليله يشمل ما إذا شكّ في مورد أن يكون فيه دليل حاكم عليه، فيقدّم الأصل عليه لذلك. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل.

و قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا تأسيسه على مسلكنا أيضا، و لا خفاء أنّه عليه لا بدّ من التأسيس في موردين:

الأوّل: فيما إذا شكّ في أصل جعل المنجّز و عدمه.

الثاني: بعد العلم به، في كيفيّته من الأمارة أو الأصل، و يكفي الشكّ في الحكم بعدم جواز التعبّد- أي الالتزام بعدم تتميم المنجّزيّة في المقامين- لما


[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 44.

[2] فرائد الاصول: 1/ 131.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست