responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 138

مرجّح، و لذا يرخّص العقل بالامتثال بأحد الطرفين، و إلّا- أي و لو لم يكن حكمه بالترخيص بمناط عدم القدرة، و عدم الترجيح- لما كان وجه لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز و التأثير، لأنّه أمكن أن يحكم بتعيين وجوب امتثال أحد الأطراف.

فعلى ذلك لا حكم للعقل إلّا بالتخيير، و لا يبقى بعد مجال للحكم بالإباحة، ضرورة أنّ الحكم بها إنّما هو منشؤه حكم العقل بالترخيص على الإطلاق، و المفروض أنّه قد حكم سابقا بالترخيص إلى ترك أحد الأطراف، و لا يعقل أن يكون للعقل ترخيصان.

و بالجملة؛ فبناء على ذلك لا يبقى مجال في مقامنا أيضا إلّا الحكم بالتخيير بالنسبة إلى العمل المشكوك فيه.

ثمّ إنّ شيخنا (قدّس سرّه) اعترض على هذا الأصل بأنّه لا معنى لأصالة الإباحة في العمل بالظنّ، بل الأمر دائر بين التعبّد به أو التعبّد بالاصول الشرعيّة الثابتة في كلّ مقام الّتي يجب الرجوع إليها عند فقد الدليل، فلا يعقل كون العمل بالظنّ مباحا، أي جواز تركه لا إلى بدل‌ [1].

و لكن يرد على ذلك‌

أوّلا: بأنّه ربّما يكون الأصل موافقا، ففي التعبّد بأحدهما يكون أيضا تعبّدا بالآخر.

و ثانيا: ما أورده صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) في «الحاشية»، و قد يقرّر بوجه آخر؛ و هو أنّ الأمر دائر بين العمل بالقطع فقط، أو به و بالظنّ، و لا ريب أنّه عند


[1] فرائد الاصول: 1/ 128.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست