responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 116

و بعبارة اخرى: أنّ إجمال النصّ المانع عن تحقّق الدعوة العقليّة رأسا إنّما هو في صورة تكون الإرادة على كلّ حال مشكوكة، و لا يختصّ الشكّ بصورة دون اخرى، كما إذا دار الأمر بين كونه دالّا على الوجوب أو الاستحباب أو الوجوب و الإباحة، بخلاف المقام، فإنّه عند الموافقة تكون الأوامر الدالّة على حجيّة الطريق و اعتبار الأمارة دالّة على الوجوب، و يراد منها الإلزام قطعا.

و بالجملة؛ فحاصل الفرق بين المقامين: أنّ هذه الأوامر على تقدير دالّة على الوجوب، و لا يحتمل فيه غيره، بخلاف النصّ المجمل.

الثانية: أنّ الأغراض الموجبة للتكاليف مختلفة شدّة و ضعفا.

بيان ذلك: أنّ المصالح و العلل المقتضية للتكاليف كما أنّها تختلف بالنسبة إلى الأضداد و المزاحمات في الوجود، كما في دوران الأمر بين الأموال و الأعراض و النفوس، فإنّ مصلحة الفعل أو الترك في كلّ منها إنّما تكون بمقدار لا تزاحم الآخر الّذي هو أهمّ منه، كذلك يختلف ذلك بالنسبة إلى حالات التكليف، فإنّها قد لا تقتضي المصلحة الإتيان بالمكلّف به أزيد من إبراز التكليف بالخطاب الواقعي، بحيث لو لم يصل إلى المكلّف لم يتجاوز التكليف عنه، و لم تتعلّق الإرادة بالفعل أو الترك عند الجهل به.

و قد تشتدّ المصلحة و تتجاوز عن ذلك و يهتمّ بالغرض حتّى في حال الجهل بالخطاب الواقعي، و يستكشف ذلك من بيان الوظيفة حال الجهل أيضا بعد أن أوضحنا بأنّ الخطابات الواقعيّة لا تقتضي الامتثال أزيد من حال العلم بها، و أمّا عند الجهل بها فلا تشمله، لتأخّر رتبتها عنه.

ثمّ لا يخفى أنّه لا تلازم بين المرتبتين من المصلحة و المفسدة، بمعنى أنّه إذا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست