responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 117

كانت مصلحة شي‌ء بالنسبة إلى أضداده ضعيفة بحيث لا تزاحمها، فيقتضي ذلك أن تكون مصلحته بالنسبة إلى الأحوال أيضا ضعيفة، ضرورة أنّ الصلاة بالنسبة إلى أضدادها في غاية الضعف، مع أنّه اهتمّ الشارع بها و عيّن لها وظيفة في حال الشكّ بحالها.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: يكفي في صيرورة الأوامر الدالّة على اعتبار الأمارات داعية للامتثال و العمل و منجّزيّتها للواقع، احتمال موافقة الأمارات للواقع، و تحقّق المصلحة المهتمّ بها بامتثالها، ضرورة أنّه بذلك يرتفع موضوع اللابيان الّذي كان العقل بسببه يحكم قبل ذلك بالبراءة، لأنّ استكشاف الاهتمام و احتمال المطابقة الّتي تكون الإرادة عندها محقّقة و لا يكون الأمر فيها ترخيصا قطعا، يكفي في كون الأمرين بيانا، و يصير حال احتمال التكليف عند اجتماع الأمرين و الشكّ فيه، حال الشبهة قبل الفحص.

فإنّه كما أنّ الشكّ فيه إنّما يكون شكّا في التكليف، و مع ذلك العقل لا يحكم بالبراءة، و كما في النظر إلى المعجزة، بل يلزم بالفحص و النظر، و ليس ذلك إلّا لاستكشافه شدّة الاهتمام بالتكليف و لو في حال الجهل.

مع أنّه يمكن أن يتوهّم فيهما أيضا جريان قاعدة البراءة، لعدم وجود البيان الواصل، و من البديهة بطلان الوهم، لعدم الملازمة بين الجهل بالتكليف و اللّابيان، بل الملازمة بينهما إنّما تكون عند عدم إحراز الاهتمام، أو لا أقلّ عند الشكّ فيه الموجبان لسقوط التكليف حال الجهل.

و لا ريب أنّ ما نحن فيه ليس كذلك، بل القطع بالاهتمام حاصل عند الموافقة، و إن كان القطع بعدمه أيضا حاصل عند المخالفة، و لكن لمّا لم يتحقّق‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست