responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 115

فالحريّ أوّلا البحث عن ذلك، و يتّضح الأمر بعد معرفة معنى الحجيّة هل هي بمعنى سببيّة العقوبة؟ و يندفع ذلك بعد توضيح مقدّمتين:

الاولى: أنّه لا إشكال في فرق بين المقام و إجمال النصّ، ضرورة أنّ في إجمال النصّ في كلّ من طرفي الشكّ و ما تعلّق به العلم إجمالا يشكّ في كونه متعلّقا للتكليف الإلزامي و الإرادة الجديّة الداعية للفعل أو الترك، بخلاف المقام، فإنّ الإلزام و الإرادة في صورة موافقة الطريق للواقع متحقّقة.


- و ثانيا: يوجد في أدلّة الأمارات ما هي غير ظاهرة في المولويّة و الحكم التكليفي، كآية النبأ (الحجرات (49): 6) و قوله (عليه السّلام): «لا عذر لأحد في التشكيك في موالينا» (وسائل الشيعة: 27/ 149، الحديث 33455، مع اختلاف يسير) و غيرها (وسائل الشيعة: 27/ 138، الحديث 33419) فحينئذ ليس رفع اليد عن الظهور.

و ثالثا: أنّه- كما سيأتي- تطرأ المناقشة في أدلّة الأمارات مطلقا، بحيث لا تبقى إلّا السيرة، و قد أشرنا إلى قيامها على الطريقيّة و الواسطيّة للإثبات الّتي أمضاها الشارع، كما اعتبرها العقلاء.

و بالجملة؛ حسبما أفاد- (دام ظلّه)- لا تنزيل في البين أصلا لا بالنسبة إلى الأمارات و لا الاصول التنزيليّة و لا غيرها، حتّى يرد عليه من أنّ التنزيل لا بدّ و أن يكون بلحاظ الأثر، و لا أثر شرعيّا للعلم، بل هو الجعل بالمعنى المتقدّم، و الجعل في التشريعيّات عين تكوينها.

غاية الأمر أنّ الحجيّة في الاصول التنزيليّة بلحاظ العمل لا من حيث الإحراز، كما في الأمارات لمّا أخذ في موضوعها الشكّ.

و أمّا في الاصول العمليّة المحضة و إن كان الأمر فيها في الجملة أشكل؛ لظهور أدلّتها في ثبوت الحكم فعلا للموضوعات المشتبهة فكيف يجتمع مع ما لها من الأحكام الواقعيّة؟

و المفروض هو أنّه ليس فيها جهة الإحراز و إعمال الجهة كما في الاوليين.

و لكنّ التحقيق أنّ فيها أيضا لا حكم فعلا إلّا مع المصادفة، و إلّا فصورة حكم نظير ما يحكم به العقل في رتبة المنجّز مع عدم إحراز المنجّز؛ لقبح العقاب من غير بيان، فالشارع كذلك حكم بالحلّية الظاهريّة، لعدم اشتداد المصلحة الواقعيّة لو كانت ثابتة، بحيث يقتضي حفظها مع الجهل بالواقع حتّى يلزم ذلك جعل المنجّز حينئذ، فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست