responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 114

ضرورة أنّ ما ذكرنا من الروايات‌ [1] و غيره‌ [2] لمّا كانت مسوقة لبيان أحكام و انشئت عن دواع عقلائيّة الكاشفة بالأخرة عن الإرادات بالنسبة إلى الواقع، و لكن لمّا لم يمكن إثبات منجّزيّة الواقع بنفسها لكون الأوامر الثابتة بالأمارات مردّدا أمرها بين الترخيص و الإلزام، فيلزم أن لا تكون قابلة، لأن تصير داعيا على الإطاعة، فيلزم أن تكون لغوا، فلا بدّ من أن تحمل على الإرشاد إلى ما هو يصير داعيا، و هو حكم العقل، فيعبّر عن ذلك بجعل الحجيّة أو الحجّة.

هكذا لا بدّ أن يقرّب من يعدل عن الأخذ بظواهر هذه الأدلّة و يجعلها إرشادا إلى جعل الحجيّة.

[هل الحجيّة أمر قابل للجعل كالملكيّة و الحريّة أم لا؟]

و لكنّا إن أثبتنا كون نفس هذه الأدلّة كافية في الكاشفيّة عن منجّزية الواقع فلا تصل النوبة إلى هذه الدعوى، بل تظهر استحالتها، لما عرفت من لزوم اللغويّة، فالمهمّ رفع الشبهة المذكورة فنقول أوّلا: هل الحجيّة أمر قابل للجعل كالملكيّة و الحريّة أم لا [3]؟


[1] مرّ آنفا.

[2] الكافي: 1/ 40 الباب 9 و 58 الحديث 19، و 59 الحديث 2 و 199 الحديث 1، بحار الأنوار: 1/ 178 الحديث 58.

[3] لا يخفى أنّه أوّلا على ما استفدنا في بحث الاستاد لا فرق بين المسلكين أصلا، بل الاستاد النائيني- مدّ ظلّه- أيضا يلتزم بجعل الحجيّة، بمعنى إمضاء ما هو الحجّة عند العقلاء و يرونه طريقا، فعلى هذا يرتفع الإشكال من حيث كون الحجيّة غير قابلة للجعل، إذ هي ليست إلّا الواسطة في الإثبات حسبما يراها العقلاء بالنسبة إلى الأمارات و الشارع أيضا أمضاها.-

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست