responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 112

منجزيّة صرف احتمال موافقة الواقع، كما يكتفى به في ظرف الانفتاح.

[في بيان امور]

ثمّ إنّه لا بأس أن نشير مقدّمة إلى امور تشييدا لأساس الشبهة و تنبيها إلى صحّة الأجوبة عن كلا الإشكالين و سقمها.

فنقول: أوّلا لا إشكال ظاهرا أنّ لسان أدلّة حجيّة الأمارات ليس إلّا الطريقيّة المحضة بلا لحاظ مصلحة في نفس الطرق، و يكون الشارع عامل في ذلك مع المكلّفين معاملة أنفسهم فيما بينهم، و أجرى دأب العقلاء، فكما أنّ لهم طرقا قطعيّة، و عند فقدها يعتمدون على الأمارات الظنيّة بحيث يرون أنفسهم عالمين بمؤدّياتها فكذلك يستفاد من قولهم (عليهم السّلام): «ما أدّاه، فهو يؤدّي عنّي» [1] و كذلك: «خذ معالم دينك» [2]، و كذلك قوله (عليه السّلام): «لا عذر لأحد في التشكيك في موالينا» [3] أنّ مؤدّيات ما أخبر به الثقات بمنزلة ما قال به أنفسهم (عليهم السّلام)، و استفادة أزيد من ذلك،- و هو كون نفس أخبارهم ذات المصلحة بحيث تكون تكليفا مستقلّا في مقابل المؤدّيات- يحتاج إلى زيادة عناية هي عارية عنها.

و بالجملة؛ فالقول بالموضوعيّة [في‌] الطرق و الالتزام بالسببيّة في باب الأمارات بعيد جدّا.

و ثانيا: أنّ الخطابات لها دلالتان: دلالة وضعيّة، و هي دلالة لفظ «صلّ»


[1] وسائل الشيعة: 27/ 138 الحديث 33419.

[2] وسائل الشيعة: 27/ 150 الحديث 33457، مع اختلاف يسير.

[3] وسائل الشيعة: 27/ 150 الحديث 33457، مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست