responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 111

و في الثاني يكون الداعي الترخيص، و على كلّ حال فالداعي هو إنشاء الحكم بخلاف السابقين، فليس الداعي إلّا الإرشاد و إيجاد ما يستلزم إيجاد الداعي العقلي.

و ربما يلتزم فيهما بالعقاب عند المخالفة، و لو كان الطريق مخالفا لو قلنا بعقاب المتجرّي، بخلاف هذا المسلك فلا عقاب مطلقا، لعدم ثبوت تكليف بالأمارة سوى الطريقة المقصود بها الإيصال إلى الواقع.

فعلى هذا لا بدّ من الالتزام بأنّ لسان الأمارات و إن كان حكما إلّا أنّ السبب الواقعي جعل الطريق، فربّما لا يفرق- كما عرفت- مع حكم العقل في الجملة في ظرف الانفتاح أو الانسداد.

نعم؛ قد ينفكّ بينهما و هو ما إذا دار الأمر بين المحذورين عند الانفتاح، فمن المعلوم أنّ العقل يحكم بالتخيير فإن قامت الأمارة على أحد الطرفين فلمّا يرتفع التخيير فينتفي موضوع التخيير.

و بالجملة؛ فعلى هذا المسلك لمّا لم يحدث أدلّة حجيّة الأمارات إلّا الطريقة المحدثة للداعي الشرعي، فالغرض الأصلي منها تحصيل موافقة الأوامر الواقعيّة بحيث تكون المصلحة عند موافقة الأمارة لها تحصيل المصلحة الواقعيّة، و عند المخالفة عذرا محضا بلا إحداث شي‌ء أصلا، فيدور أمر الأوامر و النواهي المستفادة من الأمارات بين كونها ملزمة أو مرخّصة، فيصير من التكاليف المجملة و الأوامر المشتبهة المردّدة بين الترخيص و الإلزام.

فكيف يصير مثل هذه الأوامر داعيا عند الشكّ؟ مضافا إلى الدعوة العقليّة الّتي قد أشرنا إلى أنّه لا يحكم إلّا بالبراءة، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و عدم‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست