responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 683

الأحكام الظاهريّة ربّما تكون مخالفة لما هو مؤدّى للأحكام الواقعيّة، و كذلك في مسألة الشبهات الموضوعيّة، فإنّه لا يجب الفحص عنها، مع أنّ المكلّفين محتاجون إليها.

و بالجملة؛ كثيرا ما لا يكون ما يجري العبد من حكم العامّ بالنسبة إلى بعض أفراده مطلوبا للمولى و يكون حكمه مخصوصا بغيره، و لكن لمزاحمة المصلحة الأقوى لا يظهر مراده و يبقي العبد على جهله، ثمّ بعد ذلك حيثما تقتضيه المصلحة يبيّن مراده من كون الحكم من أوّل الأمر كان مخصوصا بغير زيد مثلا، و لكنّ المصلحة اقتضت أن يثبت الحكم بنحو العموم و يعمل العبد على طبقه، و إن كان مخالفا للواقع و المصلحة النفس الأمريّة.

و إن كان المراد به الثانية فهو مسلّم بل هو غير معقول، حتّى على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة و المفسدة؛ لأنّه يترتّب عليه نقض الغرض، و لكنّه لا يثمر ما هو مقصود المدّعين، بل منع الأوّل يكفي في منع المقدّمة.

و أمّا الثانية؛ فلأنّه لمّا كان النسخ في التشريعيّات كالبداء في التكوينيّات، و قد تحقّق في محلّه أنّ المراد من البداء إذا نسب إلى اللّه تعالى هو الإبداء [1]، بمعنى أن تقتضي المصلحة بإخبار اللّه تعالى عن وقوع شي‌ء في الخارج أو يأمر بإيقاع شي‌ء، مع أنّه مضى في علمه الأزلي و قضائه الحتمي بعدم وقوعه.

فكذلك في التشريعيّات ربّما يشرّع أمرا منوطا على وجود شي‌ء، كما في الواجب المشروط بناء على اصطلاح صاحب «الفصول» [2]، بمعنى أن يظهر


[1] لاحظ! كفاية الاصول: 239 و 240.

[2] الفصول الغرويّة: 79.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست