الأحكام الظاهريّة ربّما تكون مخالفة لما هو مؤدّى للأحكام الواقعيّة، و كذلك في مسألة الشبهات الموضوعيّة، فإنّه لا يجب الفحص عنها، مع أنّ المكلّفين محتاجون إليها.
و بالجملة؛ كثيرا ما لا يكون ما يجري العبد من حكم العامّ بالنسبة إلى بعض أفراده مطلوبا للمولى و يكون حكمه مخصوصا بغيره، و لكن لمزاحمة المصلحة الأقوى لا يظهر مراده و يبقي العبد على جهله، ثمّ بعد ذلك حيثما تقتضيه المصلحة يبيّن مراده من كون الحكم من أوّل الأمر كان مخصوصا بغير زيد مثلا، و لكنّ المصلحة اقتضت أن يثبت الحكم بنحو العموم و يعمل العبد على طبقه، و إن كان مخالفا للواقع و المصلحة النفس الأمريّة.
و إن كان المراد به الثانية فهو مسلّم بل هو غير معقول، حتّى على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة و المفسدة؛ لأنّه يترتّب عليه نقض الغرض، و لكنّه لا يثمر ما هو مقصود المدّعين، بل منع الأوّل يكفي في منع المقدّمة.
و أمّا الثانية؛ فلأنّه لمّا كان النسخ في التشريعيّات كالبداء في التكوينيّات، و قد تحقّق في محلّه أنّ المراد من البداء إذا نسب إلى اللّه تعالى هو الإبداء [1]، بمعنى أن تقتضي المصلحة بإخبار اللّه تعالى عن وقوع شيء في الخارج أو يأمر بإيقاع شيء، مع أنّه مضى في علمه الأزلي و قضائه الحتمي بعدم وقوعه.
فكذلك في التشريعيّات ربّما يشرّع أمرا منوطا على وجود شيء، كما في الواجب المشروط بناء على اصطلاح صاحب «الفصول» [2]، بمعنى أن يظهر