responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 682

فحقّ الجواب أن يقال: لا ريب في كون الخبر من حيث الاعتبار أقوى من العامّ الكتابيّ، أمّا دلالة فواضح، كما عرفت، و أمّا سندا؛ فلأنّ الكلام إنّما يكون بعد الفراغ عن حجيّة الأخبار.

و أمّا سائر الشبهات الواردة فليست مهمّة، مع أنّها بحذافيرها مدفوعة في التقريرات و غيره.

في العامّ و الخاصّ و الناسخ و المنسوخ‌

ربّما يقال: إنّ دليل الخاصّ إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ فهو مخصّص، و أمّا إذا ورد بعد حضور وقت العمل به فهو ناسخ، و إذا ورد العامّ بعد الخاصّ أو كانا مجهولي التاريخ: فيحتمل الأمران.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه لو لا كذلك يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلأنّ المفروض أنّ المخصّص مبيّن للعامّ.

و أمّا الثاني؛ فلأنّ النسخ معناه هو رفع الحكم الثابت، و معلوم أنّ الحكم قبل حضور وقت [العمل‌] غير ثابت.

و أمّا الأخير؛ فلمّا لم يثبت أحد المناطين فيه، فلم يستقرّ الحكم بأحدهما إلّا من جهات اخرى.

و لكن يمكن منع المقدّمتين، أمّا الاولى؛ فلأنّه لا بدّ أن يعلم المراد من الحاجة، هل المراد بها حاجة المكلّف أو حاجة الآمر؟ بمعنى فعليّة التكليف و تنجّزه.

أمّا الأوّل؛ فلا قبح فيه، كما هو واقع في الشريعة، كما في مؤدّيات‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست