responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 684

بتعلّق إرادته الجديّة الآن بحدوث أمر عند حدوث آخر، بحيث يرى المشروط عليه بوجوده العلمي الآن موجودا، و لذلك يقول: إنّ الحكم تنجيزي أو يكلّف بوجوب أمر معلّقا على أمر آخر، مع أنّه قضى في علمه الشريف بعدم وجوب الأمرين، ثمّ قبل مجي‌ء وقت تحقّق المشروط عليه و المعلّق عليه ينسخ الحكم، مع أنّ وقت العمل ما حضر، فكما أنّ في الأوّل المصلحة اقتضت أنّ المولى يلقي حكمه الخاصّ بنحو العامّ الأفرادي، فكذلك هنا اقتضت أن يلقي حكمه المختصّ بزمان بنحو الإطلاق أو العموم الأزماني، ثمّ ينسخه بحيث يكون في نفس إنشائه و إيجابه المصلحة بلا أن يكون الآن في نفس المأمور به مصلحة.

فإذا بطلت المقدّمتان فالمبنى من أصله باطل، فكلّما ورد خاصّ و عامّ سواء كان الأوّل مقدّما على الثاني أو بالعكس، أو كانا مجهولي التأريخ فيحتمل فيهما الأمران، فلا بدّ من تأسيس الأصل لهما كليّة، و الضابط فيهما عموما.

و ربّما يقال: بأنّ الأصل هو التخصيص لكونه أشيع، حتّى قيل بأنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ‌ [1]، بخلاف النسخ فإنّ موارده في الشريعة قليلة، بل معدودة و محدودة.

نقول: بعد منع‌ [2] المقدّمتين فلا مجال لدعوى أشيعيّة التخصيص من النسخ، لأنّه بعد البناء على عدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بالمعنى الّذي عرفت، ففي كلّ مورد يحتمل كون الدليل الوارد مخصّصا يحتمل كونه ناسخا،


[1] معالم الاصول: 145، كفاية الاصول: 237.

[2] لا يخفى أنّ منعهما مبني على كون استعمال العامّ و إرادة الخاصّ، و بعبارة اخرى: إتيان الخاصّ بعد حضور وقوع العمل شايعا و كذلك شيوع رفع الحكم و لو قبل حضور وقت العمل المسمّى بالنسخ أو كون استعمالهما كذلك مساويا لاستعمالهما في عكس ذلك مع إمكان منع كلتا الدعويين، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست