responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 597

في أنّ النهي عن الشي‌ء موجب للفساد أم لا؟

الكلام في أنّ النهي عن الشي‌ء يوجب الفساد أم لا؟ و يحتاج إلى تقديم امور:

الأوّل: الظاهر كون المسألة من مباحث الألفاظ، لأنّ الكلام إنّما يكون في مقام دلالة النهي بالدلالة اللفظيّة على الفساد، و لو بناء على استفادته من ملازمة الحرمة مع الفساد، فإنّ الكلام يكون في الحرمة المستفادة من اللفظ و لو كانت بالدلالة الالتزاميّة، و إدخال الفساد من جهة غير اللفظ إنّما يكون من اتّحاد الملاك.

الثاني: إنّه بناء على ما ذكره- (دام ظلّه)- من بيان الفرق بين المسألة السابقة و هذه المسألة من كون السابقة في مقام التزاحم- أي ثبوت الفساد بسبب الاجتماع و عدمه، مع إحراز وجود الملاكين و هما المصلحة و المفسدة، و لذا كان للعلم مدخليّة في ثبوت الفساد بناء على الامتناع، و كان المانع هو عدم إمكان التقرّب بالمبغوض لا غير كما يشهد عليه كلماتهم- بخلاف هذه المسألة، فإنّها عقدت لبيان أنّ النهي هل يكشف عن عدم المصلحة و عدم الملاك في المنهيّ عنه عبادة أو معاملة، أو لا يكشف عنه؟ فالكلام؛ إنّما يكون في مقام الإثبات و التعارض‌ [1] فلا ربط لأحد المسألتين بالاخرى، بخلاف القوم لمّا لم يتفطّنوا إلى‌


[1] كما يشهد عليه كلماتهم نظير قولهم: المنهيّ عنه لجزئه أو شرطه وجودا أو عدما، و لا يعقل أن يكون شي‌ء منهيّا عنه بأحد هذه الامور و كان فيه المصلحة، كما لا يخفى، و كذلك الأمثلة الّتي تضرب في الباب تكون من قبيل ما لا مقتضي له من أصله، فراجع! و لذا يحكمون بالفساد حتّى مع جهل المكلّف (كفاية الاصول: 184). و ليس هذا إلّا لأنّ المناط المفسدة الواقعيّة لا الابتلاء بالمزاحمة «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست