responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 598

هذا الأمر و جعلوا الفرق في امور غير نقيّة عن الإشكال، فاضطرّوا إلى جعل المسألة السابقة، بناء على الامتناع من صغريات هذه المسألة.

و كيف كان؛ لا تدخل النواهي التنزيهيّة في محلّ النزاع على ما ذكرنا، لأنّ الكلام لمّا كان في استكشاف عدم وجود المصلحة بسبب فالنهي التنزيهي لا يدلّ عليه بل الوجوه الّتي ذكروا في توجيه العبادات المكروهة لا تدلّ على الفساد، بل ربّما تدلّ على الصحّة، لأنّ المفروض أنّه يكشف بها حزازة المأمور به و منقصته مع وجود المصلحة التامّة و اجتماعها مع المفسدة الخارجيّة.

و أمّا بناء على ما قالوا فتدخل هي أيضا لأنّها تكشف عن مرتبة من المبغوضيّة و المرجوحيّة، فلا يمكن أن يتقرّب بما هو مشتمل عليها.

و يمكن التعميم بناء على ما قلنا مولويّة أو إرشاديّة، إلّا أنّه على الثاني يكون ممّا لا يقتضي النهي فيه الفساد، لعدم منقصة في أصل الفعل و المأمور به.

و كذلك النواهي التبعيّة لا تدخل، لأنّها تدلّ على مفسدة غيريّة، لا أن تكشف عن عدم المصلحة في نفس الذات و تدخل على ما قالوا، لوجود المفسدة و لو غيريّا و اجتماعها مع المصلحة، كما ذكرنا.

الثالث: يظهر من بعض اشتراط كون الشي‌ء المنهيّ عنه جامعا لجميع شرائط الصحّة حتّى يقتضي النهي فساده، أي لا يكون له منقصة إلّا من قبل النهي، بحيث لو لم يكن [النهي‌] تكون المصلحة تامّة، حتّى يصحّ انتساب الاقتضاء إلى النهي.

و لا يخفى؛ أنّ هذا أيضا ناشئ عن اختلاط البحثين بالآخر، لأنّا قد أشرنا إلى أنّ المقصود في هذا المبحث استكشاف عدم الاقتضاء و عدم المصلحة في‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست