responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 596

فلا بدّ من الرجوع في المقام إلى الاصول العمليّة، أو ينظر إلى أهميّة أحدهما من الآخر.

و الظاهر؛ تقديم حقوق الناس غالبا على حقوق اللّه كما هو معقد الإجماعات، فراجع إلى ما تقدّم.

و يمكن أن يستأنس لترجيح جانب النهي على الأمر بما روي من أنّه «ما اختلط الحرام الحلال إلّا و غلب الحرام» [1]، ببيان أنّه لا تعارض بين الإباحة بالمعنى الأخصّ و الحرام حتّى يغلب عليها؛ لأنّها لا اقتضاء محض بل يكون المراد معارضة الحلال بالمعنى الأعمّ، و يكون المقصود منه الواجب حتّى يعارض و يغلب فيشمل المقام، و هو أظهر مصاديق الاختلاط، لأنّ ما تمسّك به في الشبهة المحصورة أو اشتباه الواجب بالحرام لا اختلاط هناك أصلا، لأنّه في الواقع لا يكون إلّا أحدهما، بخلاف المقام، فإنّ حقيقة اجتماع الوجوب و الحرمة فيه بخلاف السابق لو سلّم، إنّما يكون اجتماع الواجب مع الحرام، فتأمّل!

تذنيب: قال (قدّس سرّه) في «الكفاية»: و يدخل في محلّ النزاع ما يختلف باختلاف الإضافات‌ [2].

ففيه؛ أنّه لا يصير داخلا على مطلق الأقوال؛ منها اعتبار تعدّد الجهة، فإنّ من يعتبرها إنّما يقول باختلافها حقيقة و لا اختلاف بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» حقيقة، فراجع!


[1] عوالي اللآلي: 2/ 236 الحديث 7، مستدرك الوسائل: 13/ 68 الحديث 14768، مع اختلاف.

[2] كفاية الاصول: 179.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست