responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 533

ما ذكرنا يرى أنّه لا يحتاج إليها في المقام، و إنّما هي تجري في باب العلم الإجمالي و تنفع بالنسبة إليها، فراجع!

الردّ على الكفاية

فيبقى الكلام في ما عدّه في «الكفاية» من المقدّمات، و هو عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب‌ [1].

نقول: لا إشكال في أنّ الاكتفاء به يتوقّف على أن يكون صالحا للبيانيّة، و هذا يختلف بحسب المبنى.

و ذلك؛ لأنّه إمّا أن يكون المراد بمقدّمات الحكمة و أن يكون المتكلّم في مقام البيان هو أن يفهم المخاطب من كلامه شيئا و لا يبقى في حيرة، و إمّا أن يكون المراد بها أن يستكشف بها ما هو المراد الواقعي للمتكلّم، بأن يكون الإطلاق في عالم الإثبات موافقا لعالم الثبوت و طبقا له، فعلى الأوّل؛ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ينفع، حيث إنّه به يرتفع حيرة المخاطب، و أمّا على الثاني فلا.

ضرورة أنّ القدر المتيقّن ليس بيانا، بل غايته أنّ الحكم شامل له، و أمّا أنّ المراد منحصر به أم أعمّ فليس شي‌ء يدلّ عليه، فلا بدّ من أن يتبيّن أحد الأمرين، و إلّا قد قصّر في بيانه.

فعلى هذا؛ يقع البحث في أنّه أيّ التقريبين تامّ؟ و لعلّ منشأ الاحتمال الأوّل هو ما سلكه (قدّس سرّه) من الالتزام بنحوين من الإرادة في باب الظواهر من‌


[1] كفاية الاصول: 247 و 248، و لاحظ! أجود التقريرات: 2/ 432.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست