responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 534

العمومات، و هما الإرادة الجديّة و الاستعماليّة، حيث بنى على أنّ الأدلّة العامّة القابلة لورود التخصيص عليها لمّا كانت مسوقة لضرب القاعدة فليست ناشئة عن إرادة جديّة.

فعلى هذا المسلك في باب المطلقات و العمومات، يمكن أن يتمّ الاحتمال الأوّل، لمكان أنّه لمّا لم يكن الدليل مسوقا لبيان الحكم الواقعي، فحينئذ يكفي وجود القدر المتيقّن في البين لتماميّة الإفادة و الاستفادة، و خروج المخاطب عن الحيرة في تماميّة البيان، و إن لم يتّضح تمام المراد.

و أمّا على غير هذا المسلك الّذي تقدّم بطلانه في المباحث المتقدّمة، و أوضحنا أنّ الإرادة الاستعماليّة لا يرجع إلى محصّل، بل القضايا كلّها مسوقة لبيان المرادات الواقعيّة، فالقدر المتيقّن لا يصلح للبيانيّة، فلا يجوز التعويل عليه، و إلّا تسقط الإطلاقات عن قابليّة التمسّك بها، و ينسدّ هذا الباب رأسا، إذ ليس دليل مطلق إلّا و له قدر متيقّن و لا أقلّ من مورده، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك حتّى صاحب «الكفاية» الّذي التزم بالمعنى، و إن كان سلك هذا المسلك في بعض المقامات كما في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر [1]، و أيضا رواية اخرى‌ [2] فيها [3].

و لكن لا يمكنه البناء على ذلك مطلقا كما هو واضح، فحينئذ حال القدر المتيقّن في مقام التخاطب حال المتيقّن الثابت من الخارج من مناسبات الحكم‌


[1] وسائل الشيعة: 6/ 317 الحديث 8071.

[2] لاحظ! وسائل الشيعة: 6/ 317 الباب 13 من أبواب الركوع.

[3] كفاية الاصول: 432 و 433 و لاحظ! أجود التقريرات: 2/ 433.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست