responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 459

إلى كلّ شي‌ء لم تتمّ المقدّمات فالإطلاق غير ثابت، فليس ظهوره حجّة بالنسبة إليه.

إذا عرفت ذلك؛ فقد تبيّن أنّ العام إذا خصّص و لو بالمنفصل، فهذا لا يوجب رفع اليد عن ظهور مصبّه في الإطلاق إلّا بالنسبة إلى خصوص المخصّص الّذي لم يتمّ بالنسبة إليه عدم البيان، و أمّا بالنسبة إلى غيره ممّا يحتمل دخله في الموضوع فلا بدّ من الأخذ بالإطلاق؛ لتماميّة عدم البيان بالنسبة إليه، كما لا يخفى.

و من هنا ظهر لك أنّ الوجه في توهّم سقوط العامّ عن الحجيّة- بعد التخصيص مطلقا بتخيّل المجازيّة، و أنّ مراتبها متعدّدة و لا معيّن في البين- هو الخلط بين القضايا الحقيقيّة و الخارجيّة، و جعلها في مساق واحد و هو الخارجيّة.

ثمّ تخيّل أن جميعها في باب العمومات في مثل «أكرم كلّ من في الدار» من قبيل «أكرم هؤلاء أو هذه الجماعة، أو هذه العشرة» ممّا اشير إلى الأفراد الخارجيّة بالإشارة الحسيّة، ثمّ يقال: «لا تكرم زيدا»، و قد عرفت أنّ القضايا الشرعيّة لا ربط لها بالقضايا الخارجيّة، و أنّها من سنخ الحقيقيّة، و على فرض لا إشكال في أنّه فرق بين قولنا في القضايا الخارجيّة: «كلّ من في الدار أكرمه»، و بين قولنا: «أكرم هؤلاء، أو العشرة» و أنّ الثاني ليس حقيقة إذا اريد منه البعض بخلاف الأوّل.

و ذلك؛ لأنّه في مسألة العامّ و لو كانت القضيّة خارجيّة قد استعمل كلّ من أداة العموم و مصبّها في معناه الموضوع له كما تقدّم، و أنّ التخصيص لا يوجب إلّا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست