responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 458

اختلاف العلماء في حجيّة العامّ المخصّص في الباقي‌

إذا ظهر هذه المقدّمات فينبغي الشروع في المقاصد، و قد أشرنا في صدر الباب أنّ هذا المقصد يشتمل على فصول:

الأوّل: اختلفوا في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي أم لا؟ على أقوال.

و الحقّ: أنّه حجّة و لو كان المخصّص منفصلا، فضلا عن أن يكون متّصلا، و تنقيح ذلك يتوقّف على بيان أمرين.

أحدهما: ما تقدّم من أنّ تخصيص العامّ و لو بالمنفصل لا يوجب مجازيّته لا في أداة العموم- اسما كان أو حرفا- و لا في مصبّها.

و ثانيهما: أنّ ظهور العامّ في عموم المدخول، بالنسبة إلى كلّ ما يصلح لأن ينطبق عليه عنوان المدخول، ليس إلّا باعتبار استكشاف الإطلاق إثباتا بالنسبة إلى عنوان المدخول بالنسبة إلى جميع الانقسامات المتصوّرة فيه من القيود، المحتملة ثبوتا دخلها في موضوع الحكم وجودا أو عدما، و من الظاهر حاله من هذه الجهة حال المطلقات السرياني الّتي تؤول إلى العموم لاستكشاف كون الطبيعة هو الموضوع مطلقا بالنسبة إلى كلّ تقسيم يتصوّر فيه من حيث اعتبار وجود كلّ شي‌ء و نقيضه.

و من البديهة؛ أنّ ظهور إطلاق المطلق بالنسبة إلى كلّ شي‌ء يتمّ بعد تماميّة مقدّمات الحكمة و جريانها الّتي منها عدم البيان، لما هو المحتمل دخله في الموضوع وجودا و عدما.

فبالنسبة إلى كلّ شي‌ء يحتمل دخله، لو تمّت تلك المقدّمات فيثبت إطلاق المطلق بالنسبة إليه، فيكون ظهوره في الإطلاق من هذه الجهة حجّة، و بالنسبة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست