responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 457

و بعبارة اخرى؛ لا إشكال في أنّه لا فرق بين قولنا: «قتل كلّ من في العسكر» في القضيّة الخارجيّة، و قولنا: «أكرم كلّ عالم» في الحقيقيّة، في كون ذات العموم و مصبّه مستعملا في نفس ما هو الموضوع له في كليهما، ففي الخارجيّة أيضا قد استعمل مصبّ العموم في نفس الجامع، و بهذا الاعتبار جعل موضوعا للحكم و مدخولا لأداة العموم كالقضايا الحقيقيّة، و إن كان بينهما فرق من حيث مقام الثبوت باعتبار كون الأفراد هي الموضوع للحكم في الخارجيّة ابتداء دون الحقيقيّة، و سيأتي تنقيح نحو أخذ الجامع موضوعا في مقام الإثبات في القضيّتين.

و كيف كان؛ لا إشكال بحسب الوجدان في اتّحاد نحوي الاستعمال و المستعمل فيه في كلتا الصورتين، و أنّه على نهج واحد، فكما في القضايا الحقيقيّة يكون العامّ حقيقة، فكذلك في الخارجيّة، و أنّ التضييق في كليهما يرجع إلى دائرة مصبّ العموم بلا مجازيّة أصلا.

فعلى هذا؛ ما تقدّم من أنّ التخصيص في القضايا الخارجيّة يرجع إلى نفس أداة العموم، ليس في محلّه.

و الحاصل: أنّ العامّ المخصّص حاله بعد التخصيص- و لو بالمنفصل- حال العامّ الغير المخصّص، في كونه مستعملا في نفس ما هو الموضوع له‌ [1] نظير المطلق الّذي قد قيّد بقيد يكون جزء للمراد ثبوتا، و إن أخلّ بالبيان إثباتا، كما لا يخفى.


[1] من باب تعدّد الدالّ و المدلول، فافهم! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست