responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 456

المناط- الّذي [ثبت‌] لحكم العامّ- بالنسبة إليه، و لو لأجل مانع فيه بما أنّه خاصّ، و لازم ذلك هو التضييق بالنسبة إلى دائرة موضوع العامّ و تقييده بعدم وجود كلّ ما يكون فيه هذا المانع، و هذا ليس إلّا تخصيصا أنواعيّا، غاية الأمر أنّه من باب الكلّي المنحصر بالفرد اتّفق خارجا انحصار ما خرج بفرد واحد، و هذا لا يوجب كون التخصيص أفراديّا.

و ثانيا، على فرض التسليم و عدم رجوع التخصيص إلى الأنواعي فنقول:

إنّ التخصيص الأفرادي أيضا يرجع إلى التضييق في مصبّ العموم و تقييده بعدم هذا الفرد الخاصّ، فإنّ مرجع قولنا: «أكرم كلّ عالم إلّا زيدا» إلى أنّه يجب إكرام كلّ من وجد من العالم، و كان غير زيد، فيكون حكمه ما نحن بصدده من عدم المجازيّة لا في الأداة و لا في المصبّ.

التحقيق في القضايا الخارجيّة

و أمّا في القضايا الخارجيّة الّتي غير معتبرة في العلوم؛ فلأنّه و إن تقدّم أنّ الحكم فيها يتعلّق من أوّل الأمر بنفس الأفراد الخارجيّة، و لكنّه على كلّ حال؛ قد جمع المتكلّم تلك الأشخاص في كلامه بجامع مفهومي بينها، و إن كان هذا الجامع جامعا اتّفاقيّا ليس هو مناط الحكم، و من المعلوم أنّ تخصيص بعض الأفراد و خروجه عن حكم العامّ إنّما هو يوجب تضييقا بالنسبة إلى ما اريد من ذلك الجامع، بما أنّه مرآة لما في الخارج، و هذا ليس إلّا تقييدا لما جعل عنوانا في الكلام.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست