ضرورة أنّه لا معنى لذلك في الامور الاعتباريّة، و إنّما يتصوّر ذلك بالنسبة إلى الامور الواقعيّة الخارجيّة، كما بنينا عليه بالنسبة إلى نفس العقد الّذي عبارة عن الإيجاب و القبول.
و أمّا الامور الاعتباريّة و هي في المقام عبارة عن العلقة الحاصلة بين الشيء و الشخص، فإذا تعلّق النهي بها فمعناها عدم حصول هذه العلقة و اعتبارها عند الناهي لا أنّها تقع مبغوضة، كما في ما له واقع في الخارج.
في تعلّق النهي بأثر المعاملة
و الحاصل: أنّ الفرق بين تعلّق النهي بالإيجاد أو بالوجود واضح، و كلاهما و إن كانا أمرين اختياريّين بحيث لو لا النهي الشرعي و التعجيز المولوي تحت قدرة المكلّف، و بعد النهي تخرجان عن سلطنته، إلّا أنّه إذا تعلّق النهي بالإيجاد فقط لمزاحمته لإيجاد أمر آخر أراده الشارع، فهذا لمّا لا يلازم النهي عن الوجود و المعنى الاسم المصدري الّذي أثره فلا يقتضي هذا النهي الفساد أصلا.
و أمّا إذا تعلّق بأثره و نفس الوجود المترتّب عليه فقصر السلطنة بالنسبة إليه يستلزم عدم تحقّق أصل الأثر، إذ هو ليس إلّا أمرا اعتباريّا، فإذا كان مبغوضا للشارع فلا يعقل اعتباره، كما لا يخفى.
إن قلت: لا إشكال أنّ المعاملات أسامي للصحيحة، كالبيع و الصلح و غيرهما، فلا يطلق على الفاسدة، فحينئذ إذا وقعت في حيّز النهي فهو يدلّ على الصحّة، إذ المفروض أنّ الفاسد منها لا يطلق عليه الاسم أصلا، فإطلاقه عليه في الشرع و لو في حيّز النهي يكشف عن صحّته و إمكان وقوعه.