responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 383

قلت: هذا هو الكلام المنقول عن أبي حنيفة [1] و وافقه بعض أصحابنا أيضا [2]، و يستتبعه إشكال آخر مذكور في المدوّنات أيضا، محصّله: أنّه إذا بني على إفساد النهي المعاملة الّتي يتعلّق بها فيلزم عدم القدرة على عصيان مثل هذا النهي، حيث إنّه كلّما يقع؛ يقع فاسدا، و لا يترتّب عليه الأثر رأسا.

و أنت خبير بضعف كليهما، لمكان أنّه قد تقدّم أوّلا أنّ الصحّة و الفساد لا تطلقان أصلا على المعاملات، بل أمرها دائرة بين التحقّق و عدمه.

ثمّ إنّه لا خفاء في أنّ المعاملات لها حقائق عرفيّة، مع قطع النظر عن إمضاء الشارع، كالبيع الّذي عبارة عن النقل و الانتقال، فمعنى تحقّقه حصول ذلك، و عدمه عدم الحصول، فمعنى كون المعاملات أسامي للصحيحة هو أنّ إطلاق لفظة البيع- مثلا- ينصرف إلى المتحقّق منه.

مع أنّ الانصراف لا معنى له أيضا في المقام، بل المراد أنّه لمّا كان كلّ لفظ يطلق فيستعمل في المعنى الموجود، فهكذا عناوين المعاملات الّتي أسامي لمعاني بسيطة، فإذا استعمل فيطلق على تلك البسائط الموجودة.

ثمّ إذا كان المفروض أنّ لها حقائق عرفيّة، وجودها باعتبار تحقّقها و اعتبار العرف ما هو المرغوب من المعاملة، فإذا تعلّق النهي بها. معنى إفساده أنّ ذاك المعنى العرفي الّذي لولاه كان يتحقّق (المتحقّق) مع قطع النظر عن النهي حينئذ لا يتحقّق لعدم الإمضاء، كما أنّ القدرة على هذا النهي على هذا محقّقة؛ لمكان إيجاد المعاملة بمعناها العرفي، كما يدّعون حصولها في مثل القمار و نحوه‌


[1] المستصفى في علم الاصول: 1/ 396.

[2] كفاية الاصول: 189، و لاحظ! أجود التقريرات: 2/ 230.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست