responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 381

ذلك من الفروع الّتي مسلّم عندهم بطلان المعاملة فيها، لخروج الرقبة عن تحت السلطنة المطلقة للإلزام الشرعي فعلا أو تركا، فهكذا في المقام لمّا كان النهي عن بيع المصحف إلى الكافر بمعنى الإسم المصدري، يخرج المصحف عن تحت سلطنة المالك من هذه الجهة، فحينئذ أصل هذا الأثر؛ صفحة التشريع خالية عنه؛ لفقد ما هو الركن في المعاملة، لا أن يكون يقع الأثر محرّما و مبغوضا.


يجوز للعبد أو الحاكم الشرعي المطالبة به كما للبائع؟ و كذا إذا اشترط أن يعطي زيدا الأجنبي عن المعاملة درهما، فهل يجوز لزيد المطالبة و الإجبار؟ التحقيق أنّه لا يجوز؛ لعدم كونه بالنسبة إليه حقّا ماليّا، و ذلك لأنّه ليس طرفا، و مجرّد عود النفع إليه لا يقتضي ذلك، و لذا لو أسقطه البائع يسقط، كما سيأتي.

نعم؛ يجوز الإجبار من باب الأمر بالمعروف ... إلى آخره. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي:

127).

و قال الشيخ (رحمه اللّه) في هذا الباب في ذيل المسألة السادسة: و بالجملة؛ فاشتراط عتق العبد ليس إلّا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدّق به عليه و لم يذكر أحد أنّ لزيد المطالبة ... إلى آخره. (المكاسب: 6/ 80).

ثمّ لا يخفى؛ أنّ عدم ثبوت الحقّ للمنذور له و المشروط له لا ينافي عدم جواز التصرّف المنافي- بناء على المنع، و أمّا على الجواز كما يظهر من السيّد (رحمه اللّه) في الحاشية حيث استشكل على الشيخ في مسألة منذور الصدقة بأنّ التمسّك بعموم الوفاء بالعقد أو الشرط لعدم جواز البيع يوجب أحد المحذورين من الدور أو التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و لذلك قوّى صحّة البيع فيما إذا كان شرط الفعل لا في شرط النتيجة، فراجع!- للشرط و النذر للمشروط عليه، و ذلك لأن حجره عن ذلك لوجوب حفظ القدرة عليه و عدم جواز إعدام الموضوع كما في كلّ التكاليف الشرعيّة يكون كذلك إذا علم المكلّف بتوجّه التكليف إليه.

مضافا إلى أنّه فرق بين النذر و الشرط، حيث إنّ الطرف في باب النذر هو اللّه تعالى، و المنذور له مصرف فليس له المطالبة بوجه، و يكون النذر كالحلف، فتأمّل و اغتنم و أشار السيّد (قدّس سرّه) في الحاشية في بحث الضمان و مسألة تعاقب الأيادي إلى بعض ما ذكرنا، فراجع! (حاشية المكاسب: 184- 186) «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست