responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 233

إيرادات على الخطاب الترتّبي و دفعها

إذا تبيّن ذلك فلنذكر ما يورد على الخطاب الترتّبي.

منها: أنّ امتثال الخطابين في زمان واحد لا يعقل، و ما لا يمكن امتثاله لا يمكن أن يكون مطلوبا.

و فيه: أنّ الخطاب الترتّبي لو اقتضى امتثال كلا الخطابين معا لكان عدم إمكان امتثالهما معا كاشفا عن عدم مطلوبيّتهما في زمان واحد، و أمّا لو لم يقتض الخطابان الترتّبيّان إلّا ضدّ الامتثال بكليهما معا، أي إتيان أحدهما مع خلوّ المكلّف عن الاشتغال بالآخر، فلا يكشف عدم إمكان امتثالهما عن عدم تعلّق الطلب بهما مترتّبا، مع أنّ هذا الإشكال مخصوص بالضدّين و الترتّب لا يختصّ بباب دون باب.

و بالجملة؛ الخطاب الترتّبي لا يقتضي إلّا الاشتغال بأحدهما حتّى في ممكن الجمع، و لذا قلنا بأنّه لو فرض قدرة المكلّف على امتثالهما لم يكن امتثال كليهما مطلوبا، بل يقع محرّما أو تشريعا، لأنّه يقتضي تعلّق الطلب بشي‌ء على تقدير عدم الآخر أن يكون لازم الإتيان مع الآخر إلّا على الخلف أو المناقضة.

و العجب أنّ صاحب «الكفاية» توهّم أوّلا أنّ الخطاب الترتّبي يقتضي الإلزام بالجمع، ثمّ توهّم ثانيا اختصاص عدم وقوعهما مطلوبين بالترتّب في باب الضدّ [1]، و لذا أجاب في حاشيته على «الرسائل» عمّا ذكره السيّد استاده (قدّس سرّه) من أنّه لو فرض محالا إمكان جمعهما لما وقعا مرادين، بأنّ ما ذكره من عدم وقوعهما مرادا لو فرض جمعهما محالا كان إشكال آخر يختصّ بالأمر بالضدّين‌


[1] كفاية الاصول: 134- 137.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست