responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 234

بباب الضدّ على نحو الترتّب، و حاصله عدم وقوعهما على نحو الإطاعة لأمرهما مع تنجّزه و فعليّة التكليف بهما [1]، انتهى.

و ملخّص إشكاليه اقتضاء الخطاب الترتّبي الإلزام بالجمع مطلقا، و اقتضاؤه في باب الضدّين عدم وقوع المترتّب و المترتّب عليه على صفة المطلوبيّة، مع تنجّز الأمر و فعليّة التكليف بهما.

و قد ظهر بما لا مزيد عليه عدم اقتضائه الإلزام بالجمع، بل الإلزام بالجمع ناش عن إطلاق الخطابين لا عن فعليّتهما، و إلّا فعدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة ليس لجهة كونهما ضدّين، بل لعدم اقتضاء الطلب، كذلك الجمع بينهما حتّى في غير الضدّين، فعدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة لا يكشف عن فساد الترتّب، بل عن فساد توهّم اقتضائه الإلزام بالجمع، و إلّا لو اقتضى الترتّب وجوب إتيان كلّ منهما مع الآخر لاستحال عدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة، لأنّ المطلوب ليس إلّا ما تعلّق الطلب به، فكيف يتعلّق الطلب بالجمع، و لا يقع الجمع مطلوبا؟! فعدم وقوعهما مطلوبا يكشف عن عدم اقتضاء الترتّب الطلب بالجمع، و لذا لو جمع المسافر بين الصوم و السفر في المثال المتقدّم لما وقع الصوم مطلوبا فلا يرد إشكال على مسألة الترتّب، و لا إشكال مخصوص بباب الضدّين.

و منها: وقوع المطاردة و التدافع بين المترتّب و المترتّب عليه كوقوعه بين المتزاحمين العرضيّين، لأنّ طرد كلّ منهما للآخر ليس إلّا من جهة فعليّتهما و مضادّة متعلّقهما.


[1] حاشية كتاب فرائد الاصول: 35 و 167.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست